احتمال عدم سقوط التكليف المستند باحتمال دخل القيد فى الواجب ايضا لا يكون مما يعتنى به العقل اذ مرجع عدم سقوط التكليف ح الى ملازمة التكليف بالذات مع التكليف بالقيد الذى ما تم له البيان ومعلوم ان هذه الملازمة ايضا ليس مورد اهتمام العقل بتحصيله مع الشك به (١) ولازمه عدم اهتمام العقل بالشك بالسقوط المستند الى الشك بالملازمة المزبورة وانما همه تحصيل الجزم بالسقوط عما جاء فى عهدة المكلف وهو ليس ازيد من الذات محضا ، ولئن شئت قلت بان مجرد سقوط التكليف واقعا ليس هم العقل وانما همّه سقوط ما اوجب التكليف مجيئه فى عهدة المكلف وفى المفروض فى المقام وباب الاقل والاكثر ما اوجب التكليف الا مجيء الذات والمفروض انه يأتى بحدوده الذاتية كما لا يخفى فالزائد من القيود المشكوكة ليس إلّا بحث (٢) البراءة الاصلية (٣)
______________________________________________________
(١) فالعقل يحكم بوجوب الامتثال لما تم عليه البيان لا مطلقا حتى ما لا يتم البيان عليه.
(٢) ولعل الصحيح ـ تحت ـ البراءة الاصلية.
(٣) وذكر المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ، ص ٢٠٢ بل ولئن تاملت ترى امر جريان البراءة فى المقام اوضح من جريانها فى الاقل والاكثر اذ دوران الامر فى المقام بعد ان كان بين التكليف الواحد او التكليفين المستقلين المتلازمين ثبوتا وسقوطا فمن الاول يقطع تفصيلا بتعلق تكليف مستقل بذات المأمور به وانما الشك فى تعلق التكليف وارادة اخرى بعنوان دعوة الامر فمن هذه الجهة تجرى البراءة بالنسبة الى التكليف المشكوك من دون علم اجمالى فى البين وهذا بخلافه فى الاقل والاكثر الارتباطين اذ فيه لا دوران بين التكليف الواحد او التكليفيين المستقلين ولو متلازمين فى مقام الثبوت والسقوط فمن هذه الجهة لم يعلم باستقلالية التكليف المعلوم المتعلق بالاقل بل يحتمل فيه الضمنية ايضا وفى مثله ربما كان المجال للخدشة فى جريان البراءة عن الاكثر من جهة توهم عدم انحلال العلم الاجمالى وان كان هذه الدعوى ضعيفه ايضا فى نفسها كما اوضحنا فسادها فى محله انتهى قال المحقق الاصفهانى فى