.................................................................................................
______________________________________________________
النهاية ج ١ ص ١٤٠ نعم استصحاب الوجوب المعلوم الى ان يقطع بانتفائه باتيان جميع ما يحتمل دخله فى الخروج عن عهدته لا مانع منه وهو يكشف بطريق الإنّ على ان الفرض سنخ غرض لا يفى به ذات المأمور به وإلّا فبقاء شخص الامر مع اتيان متعلقة بحدوده وقيوده غير معقول فلا يعقل التعبدية إلّا اذا كشف عن كون علته سنخ غرض لا يفى به المأمور به والتحقيق ان الاستصحاب لا مجال له هنا لان الغرض منه ان كان التعبد بوجوب قصد الامتثال شرعا فهو على فرض امكان أصله غير مترتب على بقاء الامر شرعا حتى يكون التعبد باحدهما تعبدا بالآخر ، وان كان التعبد بدخله فى الغرض فاوضح بطلانا لان دخله فيه واقعى لا جعلى وان كان التعبد به محققا لموضوع الحكم العقلى باسقاط الغرض لكشفه عن بقائه ففيه او لا ان إسقاط الغرض المنكشف بحجة شرعيه او عقلية لازم ولذا لم نحكم بالاشتغال ابتداء فليس الامر بوجوده الواقعى موضوعا لذلك فضلا عن وجوده التعبدى وثانيا ان ما ذكر من ان التعبد ببقائه كاشف عن اخصية الغرض من المطلوب انما يسلم فى البقاء الحقيقى لا التعبدى لان الغرض من جعل الحكم المماثل بقاء شيء آخر لا ذلك الغرض الواقعى واحتماله لا يجدى شيئا انتهى وربما يقال بجريان اصالة عدم دخل هذا القيد ـ ويورد عليه بانه لا تثبت ان المأمور به بقية الاجزاء ليترتب عليه الاجزاء والامتثال ـ وفيه بعد تمامية البيان للاقل وانبساط الامر على الاجزاء وهو الاقل فرفع الجزء اثره هو صحة العمل بنظر العرف لكون الواسطة خفية هذا لو امكن اخذ قصد الدعوة فى المأمور به وان لم يكن وكان قيدا تكوينيا فجميع الاجزاء والشرائط تكوينى لحصول الغرض فيرفع ادلة البراءة الاحتياط بالامتنان ويتم مصلحة العمل ولو اقتضى الاصل العقلى الاشتغال فتكون النتيجة الاصل الشرعى البراءة لعموم دليل الرفع ولو انه تقدم ان الاصل العقلى والشرعى هو البراءة على ما مر مفصلا. بقى شيء تعرض له المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٩٧ وغيره من اساتذتنا ونقتفى آثارهم قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٤٥ تتميم هل اطلاق الخطاب يقتضى صدور الفعل من المأمور مباشرة او يقتضى الاعم من المباشرة والتسبيب او لا يقتضى شيئا من ذلك ، وايضا هل يقتضى اطلاقه صدور الفعل عن اختيار او لا يقتضى ذلك ، ايضا هل يقتضى اطلاقه كون الفعل المأمور به غير محرم حين صدوره من الفاعل او لا يقضى ذلك وتوضيح جميع ذلك يتم فى