.................................................................................................
______________________________________________________
ثلاثة مواضع ، اما الموضع الاول فالتحقيق يقضى ان اطلاق الخطاب يقتضى صدور الفعل من المكلف مباشرة وعليه لا يكفى صدور الفعل بالتسبيب او الاستنابة به فضلا عن صدوره من غيره بلا تسبيب او استنابه وبيان ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة وهى ان التخيير مطلقا ـ اى سواء كان شرعيا او عقليا ـ بين فعلين او افعال لا بد ان يكون بلحاظ الجامع بين الفعلين او الافعال الذى يحصل به غرض المكلف فلا محالة تكون خصوصيات الافعال المخير بينها خارجة عن حيز الارادة ومباديها من المصلحة والحب ونحوهما وعليه يكون كل فعل من الفعلين او الافعال المخير بينها مخاطبا ومأمورا به حين عدم الآخر لا مقيدا او مشروطا بعدمه ليلزم الدور ولا مطلقا ليلزم كون الوجوب فى كل منهما تعينيا وان شئت فعبر عن الوجوب المزبور بالارادة الناقصة اعنى بها ارادة الفعل فى جميع احوال الامكان الا فى حال الاتيان بالفعل المعادل له ، هذا كله فى ما لو كان كل من الفعلين او الافعال مقدورا للمكلف واما اذا خرج احدهما عن قدرته وبقى احدهما مقدورا له او كان كذلك حين جعل الحكم فالمشهور انه يصير المقدور منهما واجبا تعيينيا لانحصار الخطاب فيه ، ولكن التحقيق يقضى ببقاء ذلك الفعل المقدور على وجوبه التخييرى كما كان عليه قبل امتناع عدله فيما لو كان كل منهما مقدورا حين الخطاب او كما لو كان كل منهما مقدورا حين الخطاب فيما لو كان احدهما ممتنعا حين جعل الحكم وذلك لان الوجوب عبارة عن الارادة التشريعية التى اظهرها الشارع بما يدل عليها للمكلف ولا ريب فى ان الارادة تتبع فى مقام تعلقها بالمراد المصلحة القائمة فيه ولا شبهة. ايضا فى ان المصلحة الداعية الى ايجابه تخييرا حين القدرة على كلا الفعلين لا تتغير عما هى عليه حين امتناع احدهما واذا كانت لم تتغير عما هى عليه من الخصوصية المقتضية للوجوب التخييرى لا يعقل ان يكون مقتضاها حين امتناع احد الفعلين هو الوجوب التعيينى اذ هو سنخ آخر من الوجوب لا ينشا إلّا عن مصلحة اخرى تسانخه ، ومما ذكرنا فى بيان ملاك الوجوب التخييرى يتضح لك السر في بعض الواجبات التوصلية بل التعبدية التى يسقط وجوبها عن المكلف بفعل غيره كتطهير ثوب المكلف بالصلاة والقضاء عن الميت على القول بصحة عمل المتبرع فانه عليه يسقط وجوب القضاء عن الولى كما يسقط وجوب تطهير الثوب عن المكلف بالصلاة وذلك لان ملاك هذا النحو من الوجوب هو حصول الغرض بوجود الفعل فى