.................................................................................................
______________________________________________________
الخارج بلا دخل لخصوصية فاعله فيه غاية الامر ان المورد اقتضى توجيه الخطاب الى مكلف خاص كما يظهر ذلك من المثالين المزبورين وعليه يكون فعل غير المكلف كفعله فى تحصيل الغرض الداعى الى وجوب ذلك الفعل على المكلف به فكما ان ملاك الوجوب التخييرى هو حصول الغرض بكل من فعلى المكلف او افعاله المقتضى ذلك لتخييره شرعا او عقلا بينهما كذلك يكون ملاك الوجوب الذى يسقط عن المكلف بفعل غيره توصليا كان ام تعبديا كما اشرنا اليه وبما ان فعل غير المكلف خارج عن قدرة المكلف واختياره لا يصح ان يخاطب به بنحو التخيير بين فعله وفعل غيره ولكن لما كان المكلف يعلم ان هذا التكليف يسقط عنه بفعل غيره يخيره العقل بين ان يفعله هو بنفسه وبين ان يتسبب الى فعل غيره فان فعله سقط عن المكلف التكليف وإلّا بقى مخاطبا به لان الخطاب بمثل هذا الفعل متوجه الى المكلف فى حين عدم فعل غيره اياه كما هو الشأن فى الواجب التخييرى حيث علمت ان الخطاب بكل من الفعلين او الافعال متوجه الى المكلف حين عدم الآخر ومن هذا البيان ظهر ان خطاب المكلف بالفعل الذى يسقط وجوبه عنه بفعل غيره لا يكون مشروطا بعدم فعل الغير كما توهم بل هو خطاب توجه اليه فى حين عدم فعل الغير كما هو شأن الواجب التخييرى كما اشرنا اليه كما ظهر ان الخطاب فى مثل هذا الواجب لم يتعلق بالجامع بين فعل المكلف وفعل غيره كما يتعلق به فى الواجب التخييرى وذلك لخروج فعل الغير عن قدرته واختياره كما ظهر ايضا ان الخطاب لم يتعلق به بنحو التخيير بينه وبين التسبيب الى فعل غيره لان الجامع الذى يحصل به الغرض ليس مشتركا بين فعل المكلف وبين التسبيب الى فعل غيره ـ اى الجامع بينه وبين الاستنابة لان لازمه السقوط بمجرد الاستنابة ـ بل بين فعل المكلف وبين نفس فعل الغير كما لا يخفى وانما العقل يرشد المكلف الى ما يسقط به التكليف عنه وهو فعل الغير فيتسبب اليه بما يراه سببا لصدور الفعل من الغير ومما ذكرنا اتضح لك ما فى كلام بعض الاعاظم (قده) فى المقام من الوهن كما هو محرر فى تقريراته الخ. قال المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٩٨ فيكون العمل الواجب على الولى فيه ثلث جهات الاولى الوجوب التعيينى من جهة المادة وهو نفس الصلاة مثلا مع قطع النظر عن مصدرها بمعنى ان المولى يريد اصل وجود الصلاة فى الخارج ولا تسقط بمجرد الاستنابة ـ الثانية التخيير من جهة المصدر بمعنى ان الولى