.................................................................................................
______________________________________________________
مخير بين اصدارها بالمباشرة واصدارها بالاستنابة الثالثة الوجوب المشروط بعدم فعل الغير فاذا شك فى واجب انه يسقط بفعل الغير مع الاستنابة ام لا فمرجعه الى الشك فى الوجوب التخييرى من جهة المصدر ومن الواضح ان نفس توجه الخطاب الى المكلف من دون تقييد يرفع الشك من هذه الجهة ويجعله ظاهرا فى الوجوب التعيينى وهذا الظهور اقوى من ظهور الصيغة فى التعيين من جهة المادة الى آخر كلامه فعل اى قال فى البدائع المحقق العراقى ص ٢٤٧ اذا عرفت هذه المقدمة تعرف ان اطلاق الخطاب يقتضى كون الوجوب مطلقا فى جميع الاحوال والازمان والامكان لا انه قضية حينية اى انه ثابت فى حين دون حين وحال دون حال ونتيجة ذلك هو عدم سقوط الوجوب عن المكلف وعدم حصول الغرض بفعل غيره ، ان قلت ان مقتضى اطلاق المادة قيام المصلحة والغرض بها وان صدرت من الغير ـ اى الاعم من المباشرة والتسبيب ـ ولا يتوهم تقييده بتقيد اطلاق الهيئة بخصوص الصادر من المأمور لخروج فعل الغير عن قدرته لان ذلك بسبب حكم العقل الغير الموجب لانقلاب اطلاقها الا من جهة الحجية لا فى اصل الظهور حتى يسرى الى المادة قلت الامر كما ذكر ان فرضنا التمسك بحكم العقل فى اختصاص الهيئة ولكن نحن نعتمد على ظاهر توجيه الخطاب والطلب المقتضى لحصره فى فعل المأمور فيمنع عن تمامية اطلاق المادة بحيث يستكشف قيام المصلحة حتى فيما صدر عن الغير لكى يزاحم مع اطلاق الهيئة فى مطلوبية فعل المأمور وان صدر من الغير هذا مقتضى الاطلاق ، ومع عدمه فمقتضى الاصل العملى هى البراءة عن التكليف بالفعل المزبور حين صدوره من الغير ولو قلنا بالاحتياط فى مقام دوران الأمر بين التعيين والتخيير وذلك لان منشأ القول بالاحتياط فى مقام الدوران المزبور هو وجود العلم الاجمالى باشتغال ذمة المكلف اما بوجوب صلاة الظهر يوم الجمعة مثلا مطلقا اى ولو مع صلاة الجمعة واما بوجوب الجمعة فى حال ترك الظهر ونتيجة هذا العلم هو الاحتياط بفعل ما يحصل به اليقين بفراغ الذمة من التكليف المعلوم وهى صلاة الظهر وهذا العلم الاجمالى غير موجود فى محل الكلام لانه يعلم تفصيلا بانه مخاطب بهذا الفعل لخروج فعل غيره عن قدرته واختياره فلا يكون عدلا لفعله فى مقام التكليف ليحتمل كونه مكلفا تخييرا باحد الامرين وبما ان المكلف يعلم انه مخاطب بالفعل المزبور فى حال ترك غيره له ويشك بوجوبه عليه فى