.................................................................................................
______________________________________________________
حال اتيان الغير به ـ اى يكون الشك فى اصل جعل التكليف فى ظرف اتيان الغير به للاقل والاكثر الارتباطى ـ يصح له الرجوع الى البراءة فى مقام الشك المذكور ولا مجال لجريان اصالة الاشتغال بتوهم ان اشتغال الذمة بالتكليف متيقن وانما يشك بسقوطه بفعل الغير والاصل يقتضى عدم كونه مسقطا وذلك لانه يكون هو بنفسه مجرى لاصالة البراءة فيكون هذا الاصل حاكما على اصل عدم كونه فعل الغير مسقطا ومن ذلك يظهر لك الجواب عن توهم بعض الاعاظم الخ قال المحقق النائينى فى الفوائد ج ١ ، ص ١٤٢ فمقتضى الاصل يختلف باختلاف جهتى الشك اما من جهة الشك فى التعيين والتخيير فالاصل يقتضى الاشتغال وعدم السقوط بالاستنابة على ما هو الاقوى عندنا من ان الاصل هو الاشتغال فى دوران الامر بين التعيين والتخيير ، واما من جهة الشك فى الاطلاق والاشتراط ـ الشك فى المقام راجع الى مرحلة البقاء وسقوط التكليف بفعل الغير لا فى مرحلة الجعل والثبوت ومقتضى الاستصحاب هو بقاء التكليف وعدم سقوطه بفعل الغير الخ ـ وفيه قال المحقق العراقى ص ٢٤٨ وذلك لما قد بينا ان الشك فى المقام يكون فى طور التكليف هل هو تام او ناقص ومعه لا مجال للاستصحاب اذ ما هو مقطوع من الاول هو وجوب الاتيان فى ظرف عدم صدور الفعل من غيره واما لزوم الاتيان فى ظرف صدوره من الغير يكون مشكوكا من الاول فلا تتم فيه اركان الاستصحاب وح يصح ان يرجع فيه الى البراءة ولا مجال للاشتغال ومن هنا يتضح انه لا مجال لتوهم جريان الاستصحاب فى القدر الجامع بين الوجوب التام والناقص لحكومة البراءة عليه كما هو الشأن فى جميع موارد الشك فى الاقل والاكثر والوجه فى ذلك انه لو علم بتقييد الواجب بكونه فى ظرف عدم اتيان الغير اى النائب او المتبرع يعلم بعدم البقاء ولو علم بعدم التقييد يعلم بالبقاء والتعبير بالتقييد مسامحة فالشك فى البقاء الذى هو موضوع هذا الاستصحاب مسبب عن الشك فى التقييد فاذا ارتفع التقييد بالبراءة تعبدا يرتفع موضوع هذا الاستصحاب تعبدا وهذا معنى الحكومة ـ وذكر استاذنا الخويى فى المحاضرات ج ٢ ص ١٤٥ فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هى ان الشك فى اطلاق التكليف واشتراطه قد يكون مع عدم احراز فعلية التكليف وذلك كما اذا لم يكن ما يحتمل شرطيته متحققا من الاول ففى مثل ذلك يرجع الشك فيه الى الشك فى اصل توجه التكليف كما اذا احتمل اختصاص وجوب ازالة