.................................................................................................
______________________________________________________
الخ ـ وفيه اولا اما الاستصحاب فقد تقدم الكلام فيه فلا نعيد ـ وثانيا قال استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ١٠١ انه لا موجب لاعتبار الحسن الفاعلى فى اتصاف الفعل الخارجى بكونه مصداقا للواجب بعد ما كان الوجوب ناشئا عن الملاك القائم بالفعل ومن حسنه فى نفسه على ان لازم ذلك ان لا يتصف الفعل الخارجى اذا لم يؤت به بداعى التقرب بكونه مصداق الواجب ولو كان الوجوب توصليا ضرورة ان مجرد صدور الفعل عن الاختيار لا يكفى فى اتصافه بالحسن الفاعلى مع انه واضح البطلان نعم يعتبر فى الاتصاف المزبور ان لا يتصف الفعل بالقبح الفاعلى لكنه اجنبى عما نحن بصدده الخ كما لو كان عن استهزاء وسخرية ونحوهما وذكر فى المحاضرات ج ٢ ص ١٥٢ فى كون الماتى به فى الخارج مصداقا للحرام حقيقتا كعسل الثوب المتجنس بالماء المغصوب او نحوه فتارة نعلم بان الاتيان بالواجب فى ضمن فرد محرم مسقط له وسقوطه من ناحية سقوط موضوعه كازالة النجاسة عن المسجد ومرده الى حصول غرضه لا ان الواجب هو الجامع وتارة اخرى نشك فى انه يسقط لوجئ به فى ضمن فرد محرم اولا وذلك كغسل الميت فلو غسل بالماء المغصوب وشككنا فى سقوط التكليف مقتضى اطلاق الواجب عدم السقوط بداهة ان الفرد المحرم لا يعقل ان يكون مصداقا للواجب لاستحالة انطباق ما هو محبوب للمولى على ما هو مبغوض له فعدم السقوط من هذه الناحية لا من ناحية استحالة اجتماع الامر والنهى فى شيء واحد فبطبيعة الحال يتقيد الواجب بغيره فلا محاله يرجع الى الشك فى الاطلاق والاشتراط بمعنى ان وجوبه مطلق فلا يسقط عن ذمته باتيانه فى ضمن فرد محرم او مشروط بعدم اتيانه فى ضمنه ومقتضى الاطلاق عدم الاشتراط ان كان وإلّا فالمرجع اصالة البراءة الخ والذى يرد عليه ان العام لا يعنون بعنوان الخاص بل هو يوجب مقراض بعض الافراد وهم غير العدول عن تحت الحكم وبقية الافراد تحت الحكم لا تحتاج الى اثبات عنوان العدالة بل شمول الحكم لها طبيعى فلا يتقيد الواجب بغيره بل يكون كموت بعض الافراد فلا يكون من دوران الامر بين الاطلاق والاشتراط والصحيح ما ذكرنا.
في اطلاق الصيغة النفسية والعينية والتعينية
نموذج الرابع ـ قال فى الكفاية ج ١ ص ١١٦ قضية اطلاق الصيغة ـ يعنى اذا