الخلاف نعم (١) فى المقام اشكال آخر (٢) وهو ان هذا الاصل ربما انقلب فى النواهى الشرعية النفسية حيث ان الاصل فيها كون المراد من مادتها الطبيعة السارية بشهادة عدم سقوط النهى بالعصيان وح يبقى مجال السؤال عن الفرق بين الامر والنهى بانه لم صار الاصل فى الامر المرة وفى النهى التكرار ، وقد يجاب (٣) بان مناسبة المفسدة للطبيعة السارية والمصلحة لصرف الطبيعة اوجب الفرق بينهما ، وهو كلام ظاهرى (٤) لالتيام كل من المصلحة والمفسدة لكل نحو من الطبيعة (٥)
______________________________________________________
(١) الامر السابع فى وجه الفرق بين الاوامر والنواهى.
(٢) اما الاشكال هو ان الأمر يجرى فى مقام امتثاله صرف وجود متعلقه بخلاف النهى فانه لا بد من ترك جميع وجودات متعلقة فى مقام امتثاله مع ان متعلق النهى هو بنفسه متعلق الامر لذا يكون مقابل افعل هو لا تفعل فاذا كان البعث فى افعل على صرف الوجود فاللازم ان يكون الزجر فى لا تفعل ايضا عن صرف الوجود ولازم ذلك هو الاجتزاء بترك صرف الوجود فى مقام امتثال النهى وهو يحصل بترك الطبيعة المنهى عنها آناً ما ولكن ليس الامر كذلك بل لا بد من ترك جميع وجودات الطبيعة المنهى عنها فما هو الوجه فى هذا الافتراق بين الامر والنهى مع اشتراكهما ظاهرا فى نحو التعلق.
(٣) وذكروا فى الفرق بينهما بوجوه الوجه الاول ما اشار اليه المحقق الماتن قدسسره وملخصه ان النواهى كاشفة عن مفسدة فى المتعلق والاوامر كاشفة عن مصلحة فيه وتحصيل المصلحة يقتضى الاكتفاء بالمرة بخلاف دفع المفسدة فانه لا يتحقق إلّا بترك جميع الافراد الملازم لكون المراد مع المتعلق الطبيعة السارية.
(٤) وملخص الجواب عن هذا الوجه ان مصلحة المتعلق ان كانت قائمة بالطبيعة السارية فلا وجه للاكتفاء بالمرة كما ان المفسدة اذا كانت قائمة بصرف الوجود بحيث كان صرف الترك محبوبا توجه الاكتفاء بالمرة واما نفس المصلحة والمفسدة فلا يقتضيان شيئا منهما.
(٥) الوجه الثانى ان مفاد الامر هو البعث الى الطبيعة وهو يحصل باول الوجود