فى معناه (١) وح (٢) لا محيص عند ارادة اظهار الطلب بهذه المادة من تجريد المعنى عن قيد اظهاره فيراد منه حينئذ صرف الطلب كى يردا عليه اظهاره بهذه المادة ولازم ذلك كون مادة الامر فى مقام انشائه وابراز الارادة به مستعملا فى نفس الطلب لا فى الطلب المظهر وانما اريد منه هذا المعنى عند اخباره بهذه المادة (٣) عن اظهار طلبه بصيغة اخرى (٤) لا بهذه المادة (٥) كما لا يخفى. ثم (٦) ان فى اعتبار العلو محضا (٧)
______________________________________________________
(١) لما مر مرارا من النسبة الثبوتية والإثباتية متباينان وكذا الوقوعية والايقاعية فانه شيء واحد يكون حاكيا ومحكيا على هذا الاشكال.
(٢) فاجاب عن الثانى الماتن قدسسره بما ملخّصه انه عند ارادة اظهار الطلب بهذه المادة لا بد من تجريد المعنى عن قيد الابراز فيراد منه ح صرف الطلب وانما يراد منه الطلب بقيد الابراز عند الاخبار بهذه المادة عن اظهار الطلب بمظهر آخر وهذا اعتراف بورود الاشكال. واما الجواب عن الوجه الاول هو ان اللفظ مستعمل فى نفس المفهوم فيكون الاستعمال متوقفا على تحقق المفهوم فى مرحلة مفهوميته لا فى مرحلة وجوده خارجا وفى مثل المقام يتوقف تحقق وجود مطابقه فى الخارج على استعمال اللفظ فى مفهومه وبعبارة اخرى الاستعمال متوقف على تحقق المستعمل فيه اعنى به المفهوم ووجود مطابق المفهوم فى الخارج متوقف على الاستعمال فلا دور لمغايرة المتوقف مع المتوقف عليه فارتفع الاشكالين معا.
(٣) اى مادة الامر.
(٤) بان المادة استعملت فى الاخبار عن الطلب بصيغة اخرى كانت دالة على الطلب المبرز كامرتك بالصلاة البارحة لعدم كونه واسطة فى الاثبات.
(٥) وهو الامر.
(٦) الجهة الثالثة في اعتبار العلو في الامر وعدمه.
(٧) قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٩١ ، الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر فلا يكون الطلب من السافل او المساوى امرا ولو اطلق عليه كان بنحو من العناية كما ان الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالى امرا ولو كان مستخفضا بجناحه