ولكن اطلاق الهيئة (١) بمفادها يقتضى سعة الطلب او الزجر المناسب قيامهما بالطبيعة السارية ، وعمدة النكتة الفارقة بين الاطلاقين هو (٢) ان الاطلاق فى طرف المادة انما يجرى فى طرف موضوعية الحكم وهو منحصر قبل وجوده فمركز هذا الاطلاق ليس إلّا نفس الطبيعة وبديهى ان سعة الطبيعى انما هو بسعة قابليته للانطباق على اى مرتبه من وجودها قليلا كان او كثيرا ولذا لا يقتضى هذا الاطلاق الا قابلية وجودها فى ضمن فرد واحد فلذا يجتزى العقل من قبل اطلاقه بفرد واحد وهذا (٣) بخلاف الاطلاق فى مدلول الهيئة اذ اطلاقه انما يجرى فى الطبيعة المنطبقة على الوجود وفارغا عن انطباقه وح مركز هذا الاطلاق الطبيعة الموجودة ومعلوم ان سعة الطبيعة الموجودة بسعة وجوده والطلب بهذه السعة لا يناسب تعلقه بصرف الطبيعة القابلة للانطباق على وجود واحد اذ الوجود الواحد غير متحمل لسعة الطلب الا من حيث الشدة لا حيثية
______________________________________________________
(١) فان مقتضى مقدمات الحكمة فى الهيئة فهو الحمل على الطبيعة السارية لوجود المانع من حمل مفادها اعنى الحكم على صرف الوجود فيحمل على السريان بعد الغاء سائر القيود.
(٢) والسر فيه ان مقدمات الحكمة فى متعلق الحكم تجرى قبل وجوده كما هو واضح وعليه لا مانع من كون المراد منه صرف وجود الطبيعة بحيث ينطبق على القليل والكثير الملازم لجواز الاكتفاء بالمرة.
(٣) واما بالنسبة الى مفاد الهيئة اعنى الحكم فتجرى بعد الوجود اذ قد تقدم مرارا ان حقيقته هى الارادة المبرزة ومن المعلوم انها امر شخصى موجود لا يتصور فيها السعة فى الانطباق كما يتصور فى المتعلق وعليه يكون مقتضى الاطلاق فى الارادة السعة بحسب الوجود الخارجى من جهة سعة افراد متعلقها والسعة بحسب المراتب ومقتضى عموم الاطلاق الشمول للسعة فى الوجود بكلا النحوين ولازم السعة بحسب افراد المتعلق حمل الارادة على نحو السريان بحيث تشمل جميع الحصص ولا يشذ عن حيطتها شىء منها وإلّا يلزم القصور فى شمول الارادة ولازم ذلك التقييد ثبوتا.