.................................................................................................
______________________________________________________
بالطبيعة يكون مجموع الحركة والتكلم والقراءة من اولها الى آخرها وجودا واحدا للطبيعة ما لم يتخلل فصل فى البين فيحتاج فى كونه ثانى الوجود الى طرو فصل فى البين بان يتحرك ثم يسكن ثم يتحرك وهكذا فى التكلم والقراءة فما دام كان مشغولا بالتكلم والقراءة كان ذلك بعد وجودا واحدا للقراءة ولا يتحقق ثانى الوجود الا بتخلل سكون فى البين بنحو يعد الكلام الثانى وجودا آخر. واما على التكرار على النحو المزبور يتحقق التكرار وتعدد الامتثال بقصده القراءة فى كل آن امتثالا للامر بها نعم لو كان الامر متعلقا لا بعنوان القراءة بقول مطلق بل بعنوان قراءة الحمد مثلا ففى ذلك يكون تحقق الطبيعة بمجرد الفراغ عن الحمد ولو لم يقطع قراءته بل اتصل قراءته بقراءته حمد آخر وح فيكون الحمد الثانى الذى اشتغل به بدون تخلل فصل وسكون من ثانى الوجود للطبيعة ويكون من باب الامتثال عقيب الامتثال كما هو واضح ، وبالجملة ففى الاعدام يتحقق الامتثالات المتعددة بالتروك بلا فصل لكن فى الوجودات يحتاج الى تخلل فصل عدمى فى التكرار والتعدد الا فى مثل الحمد كما عرفت.
الامر العاشر قال فى الكفاية ج ١ ص ١٢١ تنبيه لا اشكال بناء على القول بالمرة فى الامتثال وانه لا مجال للاتيان بالمامور به ثانيا على ان يكون ايضا به الامتثال فانه من الامتثال بعد الامتثال ـ اى وهو ممتنع لان الامتثال فعل المأمور به وبالامتثال الاول يسقط الامر فيكون فعله ثانيا امتثالا ـ واما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار فلا يخلو الحال اما ان لا يكون هناك اطلاق الصيغة فى مقام البيان بل فى مقام الاهمال او الاجمال فالمرجع هو الاصل ـ اى الاصل العملى فلو تردد الامر بين الطبيعة والتكرار فالاصل البراءة عن وجوب الزائد على المرة مع تعدد الوجود اما مع اتصاله بناء على تحقق التكرار به فاستصحاب الوجوب هو المرجع ولو تردد بين الطبيعة والمرة فلا اثر للشك ولو تردد بين المرة والتكرار والطبيعة فالحكم كما لو تردد بين الطبيعة والتكرار وكذا لو تردد بين المرة والتكرار ـ واما ان يكون اطلاقها فى ذاك المقام فلا اشكال فى الاكتفاء بالمرة فى الامتثال وانما الاشكال فى جواز ان لا يقتصر عليها فان لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها هو الاتيان بها مرة او مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى والتحقيق ان قضية الاطلاق انما هو جواز الاتيان بها مرة فى ضمن فرد او افراد فيكون ايجادها فى ضمنها