مقدمات الحكمة فى الامر ايضا ليس مطلوبية صرف الوجود الذى معنى اللابشرط القسمى بل النتيجة مطلوبية الطبيعة المهملة القابلة للانطباق على الصرف ايضا ، وبهذه الجهة يقنع العقل فى امتثاله المستتبع لسقوطه بوجود واحد كما ان نتيجة مقدمات الحكمة فى النواهى ايضا ليس إلّا مبغوضية الطبيعة المحفوظة فى جميع الصور الذى من جملتها الطبيعة السارية والعقل فى امتثال النهى وكذا فى عصيانه لا يقنع بترك مجرد اوّل وجود الطبيعة بل يحكم بلزوم ترك الطبيعة السارية ايضا المستتبع لعدم سقوط المبغوض بصرف العصيان بأوّل وجوده كما لا يخفى وسيأتى إن شاء الله تتمة الكلام فى باب المطلق والمقيد عند تشكيل مقدمات الحكمة وليكن ذلك فى ذكرك الى ان يجئ محله. مقالة (١) هل
______________________________________________________
الاستحبابى بداهة ان الامر الوجوبى قد سقط بالامتثال الاول فلا تعقل الاعادة بداعيه فالاعادة لا بداعى الامر الاول لتكون من الامتثال بعد الامتثال واما فى المورد الثانى فائضا كذلك ضرورة انه لا يستفاد منها الا استحباب الاعادة جماعة فاذن تكون الاعادة بداعى الامر الاستحبابى لا بداعى الامر الاول وإلّا لكانت واجبة وهذا خلف نعم هنا روايتان صحيحتان ففى احدهما امر الامام بجعل الصلاة المعادة فريضة وفى الاخرى بجعلها فريضة ان شاء ولكن لا بد من رفع اليد عن ظهورهما بقرينة عدم امكان الامتثال ثانيا بعد الامتثال وحملها على جعلها قضاء عما فات منه من الصلاة الواجبة ثانيا او على معنى آخر الخ وفيه قد عرفت انه يختلف على الاغراض ولا وجه للتأويل اصلا بعد الصراحة فى كونه امتثالا بعد الامتثال ولكن سيأتى فى مسألة الاجزاء ما له نفع فى المقام والقول بعدم امكان الامتثال بعد الامتثال لكن لو كان الثانية لم تكن فريضة كيف يجعلها فريضة ولا بد من قصد الظهرية ايضا وإلّا كيف يقتدى به من يصلى الظهر اداء فتأمل جيدا والمحقق الماتن تعرض المسألة هناك فراجع.
فى دلالة الامر على الفور وعدمه
(١) النموذج السابع فى ان صيغة الامر هل تدل على الفور ام لا والحق انها لا تقتضى شيئا من الفور ولا التراخى وانما تدل على طلب ايجاد الطبيعة الجامعة بين