او جامع بين الوجوبى والاستحبابى (١) فيه وجهان بل قولان يمكن دعوى انسباق الوجوبى منه (٢) واما كونه مستندا الى حاق اللفظ اشكال (٣) والتشبث ببعض الاخبار (٤)
______________________________________________________
(١) اى موضوع للجامع بين الوجوب والاستحباب.
(٢) لا شبهه فى ظهوره حين اطلاقه فى خصوص الطلب الوجوبى بنحو يكون لو اريد به الاستحباب لا فتقر ظهوره فيه الى قرينة ، ومن ذلك ايضا ترى ديدن الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم فى الفقه فى الاوامر الواردة عن النبى صلىاللهعليهوآله او الائمة عليهمالسلام حيث كانوا يحملون الاوامر الواردة عنهم على الوجوب عند خلو المورد عن القرينة على الاستحباب والرخصة فى الترك حتى انه لو ورد فى رواية واحدة اوامر متعددة بعدة اشياء كقوله «ع» اغتسل للجمعة والجنابة ومس الميت ونحوه فقامت القرينة المنفصلة على ارادة الاستحباب فى الجميع الا واجدا منها تريهم يأخذون بالوجوب فيما لم تقم عليه قرينة على الاستحباب بل وتريهم كذلك ايضا فى امر واحد كقوله «ع» امسح ناصيتك حيث انهم اخذوا بالوجوب بالنسبة الى اصل المسح وحملوه على الاستحباب بالنسبة الى الناصية مع انه امر واحد وهكذا غير ذلك من الموارد ولا يكون إلّا لاجل ظهور الامر فى نفسه فى الوجوب عند اطلاقه.
(٣) فقد عرفت انه ليس منشؤه الوضع بل حقيقة فى مطلق الطلب الجامع بين الالزامى والاستحبابى ومنشأ الظهور ليس غلبة استعماله فى الوجوب لكثرة استعماله فى الاستحباب بل قضية الاطلاق ومقدمات الحكمة وتقريبها بوجهين سيأتى فى كلام المحقق الماتن قدسسره الاشارة اليهما ولا يخفى ان المفهوم شيء وهو مطلق الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب ولا ربط له بالتطبيق والانطباق فى الخارج اما فى مقابل الانطباق والاطلاق يقتضى الوجوب.
(٤) وربما يستدل ببعض الآيات والاخبار لاثبات الوضع للوجوب قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٩٢ ، لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة فى الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه ـ اى عند اطلاق لفظ الامر وقد عرفت ان انسباقه اطلاقى لا وضعى ـ ويؤيده قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) وقوله صلىاللهعليهوآله لو لا ان اشقّ