على كونه للوجوب شكل (١) لكونه من باب اعمال اصالة العموم فى ما هو معلوم الخروج ومشكوك المصداقية لاثبات المصداقية (٢) ولو بتقريب (٣) ان المستفاد
______________________________________________________
على امّتى لأمرتهم بالسواك وقوله صلىاللهعليهوآله لبريرة بعد قوله أتأمرني يا رسول الله «ص» لا بل انما انا شافع الى غير ذلك انتهى من تقريب انه جعل المخالفة للامر فى الاول ملزوما لوجوب الحذر ، وفى الثانى للتوبيخ وفى الثالث للمشقة وحيث لا يجب الحذر من مخالفة الامر الاستحبابى ولا يصح التوبيخ عليه ولا كان مشقة يترتب على الامر الاستحبابى بعد جواز الترك شرعا فلا جرم يستفاد من ذلك كونه حقيقة فى خصوص الطلب الوجوبى فان التقيد بالوجوب فى تلك الاوامر خلاف ظاهر تلك الادلة من جهة قوة ظهورها فى ترتب هذه اللوازم على طبيعة الامر لا على خصوص فرد منه وح فتدل تلك الادلة بعكس النقيض على عدم كون الامر الاستحبابى امرا حقيقة بلحاظ عدم ترتب تلك اللوازم عليه وجعل المذكورات مؤيدات لا ادلة لعلة من جهة عدم صلاحيتها للاثبات اذ ليس إلّا استعمال الامر فى الوجوب والاستعمال اعم من الحقيقة ولكن فى الفصول ، ص ٦٦ و ٦٧ جعلها دليلا لقول المشهور ولو انه اختار مطلق الطلب كما هو المختار عندنا.
(١) فاجاب عنه المحقق الماتن قدسسره عن الآيات والروايات بعد مقدمة قصيرة وهى كونها مبنيّة على صحة التمسك بعموم العام لاثبات كون مشكوك الفردية ليس بفرد للعام بعد اليقين بخروجه عن حكمه او جواز التمسك بعموم العام للحكم بخروج ما هو خارج عن حكم العام عن موضوعه هذا ما يظهر من العنوان فى تقريراته قدسسره.
(٢) والظاهر من عبارة المتن لاثبات مصداقيته للعام بانه خرج حكما لكن موضوعا باق تحت العام فتدبر لكن المراد هو نفى المصداقية للعام لا اثباته ، هذا هى المقدمة.
(٣) اما التطبيق على المقام هو انه قد عرفت عدم ترتب تلك اللوازم من لزوم الحذر والتوبيخ والمشقة على الطلب الاستحبابى فخروج الطلب الاستحبابى عما هو مرتب على الامر هل هو بنحو التخصص ليكون لفظ الامر حقيقة فى ملزوم هذه اللوازم اعنى به الوجوب او انه بنحو التخصيص ليكون لفظ الامر حقيقة فى الاعم فاذا قلنا باصالة العموم وعدم التخصيص فى المقام لزم كون لفظ الامر حقيقة فى خصوص