الأصولية هل هى من المباحث العقلية (١) او اللفظية (٢) او القواعد الكلية التى امر تطبيقها بيد المجتهد (٣)
______________________________________________________
الاستنباط وبما ان نتيجه بحث المقدمة يمكن ان تقع فى طريق الاستنباط يكون البحث المزبور من مسائل العلم الخ.
(١) فان المسائل الأصولية على قسمين القسم الاول المباحث العقلية وهى ايضا على وجهين تارة من المستقلات العقلية كقبح عقاب بلا بيان وحسن الاحتياط ونحوهما مما لا ربط له بالشرع اى سواء صدر من الشارع حكم ام لا فيكون من الاحكام العقلية المحضة كحكمه بان الكل اعظم من الجزء وان الواحد نصف الاثنين وكحكمه ببطلان الدور والتسلسل واجتماع النقيضين وكذا بعض المباحث الأصولية كما عرفت واخرى المباحث العقلية غير المستقلة كمباحث الاستلزامات العقلية من الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها والامر بالشيء مستلزم للنهى عن ضده عقلا على القول به والنهى مستلزم للفساد ونحو ذلك فانه بانضمام امر الشارع او نهيه يحكم العقل بالملازمة وهكذا فانه بعد ورود الدليل على وجوب شيء من الشرع يحكم اولا يحكم كمبحث اجتماع الامر والنهى ايضا والمفاهيم وغيرهما مما يحتاج الى ورود حكم الشرع اولا ، القسم الثانى المباحث اللفظية المرتبطة بالدلالات اللفظية كمباحث الوضع من الامر وصيغته وهيئتهما وغير ذلك مما مر وسيأتى فى النهى ايضا ، والنتيجة ان مقدمة الواجب هل من المسائل العقلية او اللفظية.
(٢) بمعنى انها تكون وجوب المقدمة من الدلالة اللفظية.
(٣) وهنا ذكر المحقق الماتن قسما ثالثا وهو ان تكون من القواعد الكلية التى امر تطبيقها بيد المجتهد ويراد منه القاعدة الأصولية التى تكون طريقا لحكم فرعى قال فى النهاية ج ١ ص ٢٥٩ ومع الغض عن ذلك والاخذ بظاهر عنوان البحث نقول بعدم ارتباطها ايضا بالمسألة الفرعية لان الملاك فى المسألة الفرعية على ما يقتضيه الاستقراء فى مواردها انما هو وحدة الملاك والحكم والموضوع فكان المحمول فيها دائما حكما شخصيا متعلقا بموضوع وحدانى بملاك خاص كما مثل الصلاة واجبة فى قبال الصوم واجب والحج واجب ومثل هذا الملاك غير موجود فى المقام فلا يكون تعلق الوجوب بعنوان المقدمة من باب تعلق شخص حكم بموضوع وحدانى بمناط وحدانى خاص بل بعد ان كان عنوان المقدمية من الجهات التعليلية لا التقييدية لا جرم