اقول قد يتوهم (١) من ظاهر العنوان كونه من المسائل الفقهية وان ذكرها فى المقام استطرادى محض لمجرد (٢) مناسبته لمدلول الامر من الوجوب الثابت للشىء بصيغة الامر او مادته (٣) واورد عليه (٤) بان علم الفقه متكفل لبيان احوال
______________________________________________________
الحكم المحمول على العنوان المزبور يكون حاكيا عن وجوبات متعددة مختلفه شدة وضعفا بموضوعات عديدة بملاكات متعددة فكان حال المقدمة ح بعد كون وجوبها بمناط دخلها فى ذيلها حال كل واجب يترشح اليه الوجوب من جهة دخله فى ترتب المصلحة الخاصة عليه فيختلف الوجوب فيها ح حقيقة وملاكا باختلاف ما يترتب على المقدمات نظير اختلاف الوجوبات باختلاف المصالح المترتبة عليها وعليه فلا يكون هذا العنوان فى المقام حاكيا عن محمول واحد متعلق بموضوع واحد بملاك واحد كما فى الصلاة واجبة والصوم واجب بل هو يكون حاكيا ومرآة موضوعا ومحمولا عن موضوعات متعددة محكومة باحكام متعددة بمناطات مختلفه ومن المعلوم ح انه لا يكون فى البين ح جهة وحدة فى البحث المزبور الا حيثيّة الملازمة التى عرفت كونها محط النظر والبحث وعليه لا يكاد ارتباطها بالمسألة الفرعية بوجه اصلا مضافا الى ما عرفت ايضا من عدم اختصاص مورد البحث بخصوص مقدمة الواجب بل عمومه فى مقدمات الحرام والمكروه والمستحب ايضا مع ما لها من الاختلاف بحسب المراتب والمناط فكان المقام من هذه الجهة من قبيل البحث عن ان فعل المكلف هل يكون محكوما بالاحكام الخمسة ام لا ومعلوم ح عدم ارتباطها بالمسألة الفرعية كما هو واضح الخ فتكون عليه قاعدة كلية فتكون المسألة كمسألة جواز خلوا الواقعة عن الحكم بملاحظة عموم البحث لمقدمه الحرام والمكروه والمستحب.
(١) قال فى الكفاية ج ١ ص ١٣٩ لا عن نفس وجوبها ـ اى وجوب المقدمة ـ كما هو المتوهم من بعض العناوين ـ اى ان مقدمة الواجب واجبة ام لا ـ كى تكون فرعية وذلك لوضوح ان البحث كذلك لا يناسب الاصولى والاستطراد لا وجه له الخ.
(٢) هذا هو الوجه للاستطراد من المناسبة بين وجوب المقدمة ووجوب الثابت بالامر مادة وصيغة ولذا ذكروها فى الاصول.
(٣) اى هيئة الامر يدل على الوجوب فى صيغة افعل ومادة الامر يدل فى لفظ ـ امر ـ.
(٤) والمورد هو المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢١٣ فان علم الفقه