موضوعات خاصه كالصلاة والصوم وغيرهما والبحث عن عنوان المقدمة الغير المنطبق على شيء مخصوص لا يتكفله علم الفقه ، وفيه (١) ان كثيرا من القواعد الاصطيادية وغيرها من القواعد الفقهية مع ان موضوعها (٢) بنفسها ليس عنوانا مخصوصا (٣) بل كان موضوعها مرآة للعناوين المخصوصة (٤) مثل قاعدة كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده الشامل للمعاوضات (٥) وعقود الضمانات كالقرض وغيرها اذ (٦) عنوان ما يضمن فى مثلها جعل مرآة الى نحوى الضمان و
______________________________________________________
متكفل لبيان احوال موضوعات خاصه وكالصلاة والصوم وغيرها والبحث عن وجوب كلى المقدمة التى لا ينحصر صدقها بموضوع خاص لا يتكفله علم الفقه اصلا الخ.
(١) فاجاب عنه المحقق العراقى قدسسره بان لازم ذلك خروج كثير من المباحث الفقهية عن علم الفقه قال فى البدائع ص ٣١٢ والمسألة الفقهية هى المسألة التى ينتج البحث فيها حكما فرعيا اصليا اى غير واقع فى طريق احراز حكم آخر وحدانيا ناشئا من ملاك واحد سواء كان متعلقه طبيعة شرعيه كالصلاة والصوم ام عنوانا يشاربه الى مصاديقه التى هى متعلقات تلك الاحكام كالموضوع فى قاعدة ما يضمن وامثالها الخ وتبعه فى هذه المناقشة استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ٢١٣ قال لا يختص المباحث الفقهية بما يبحث فيه عن حكم موضوع من الموضوعات الخاصة لان جملة من المباحث الفقهية كمباحث وجوب الوفاء بالنذر واخويه ووجوب اطاعة الوالدين ووجوب الوفاء بالشرط ونحوها يبحث فيها عن احكام العناوين العامه القابلة للصدق على الافعال المختلفة فى الماهية والعنوان الخ وكذا غيره من اساتذتنا.
(٢) اى هذه القواعد.
(٣) كطبيعة الصلاة والصوم.
(٤) والمصاديق المتعددة.
(٥) فان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يشمل البيع والإجارة ونحوهما.
(٦) هذا هو الوجه لعنوان قاعده ما يضمن وعقود الضمانات وهما المراد من (نحوى الضمان) فالضمان فى جميع العقود الفاسدة حكم وحدانى ناشئ من ملاك