ما هو موضوع (١) الحكم فى كل باب شيء غير الآخر ، و (٢) مثل قاعدة الطهارة المعلوم كون موضوعها مرآة للعناوين الخاصة كموضوع (٣) قاعدة كلما لاقى نجسا فهو نجس الذى هو ايضا مرات لعناوين اخرى ، ومنها (٤) ايضا قاعدة مخالفة الشرط او الصلح للكتاب والسنة بناء على ان المراد مخالفه مضمونهما (٥) الحاكية عن امور مختلفه وموارد متفاوته (٦) ، وح الأولى (٧) جعل
______________________________________________________
واحد وهو قاعدة اليد.
(١) وانما المصاديق مختلفه والموضوعات متفاوته تارة هو البيع واخرى الإجارة وثالثه الدين ورابعه الهبة المعوّضة الفاسدة وهكذا.
(٢) ومنها قاعدة الطهارة التى لها باب وسيع يجرى فى جميع الامور من الشبهة الموضوعية والحكمية فى الابواب المختلفة والموضوعات المتفاوتة المتضادة فى الماء والتراب وغيرهما لكن ذكر فى محله انها مسالة اصوليه.
(٣) ومنها قاعدة كل ما لاقى النجس فهو نجس التى لها المصاديق المتغايرة من الدم والبول والمنى والعذرة وغير ذلك لكن بمدرك واحد وهو الحكم الفرعى الاصلى بنجاسة الملاقى للنجس.
(٤) ومنها ما ورد من ان المسلمون عند شروطهم الاكل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز وسائل باب ٦ ابواب الخيار والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحل حراما او حرم حلالا وسائل باب ٣ احكام الصلح.
(٥) اى مضمون الصلح ومخالفة الشرط ومفادهما ومدلولهما.
(٦) فيكون مضمون الصلح والشرط بحسب المصاديق كثيرة حيث تكون مخالفا للكتاب والسنة او أحل حراما وحرم حلالا لكن ناشى من ملاك واحد وهو الحكم الفرعى المستفاد عن هذه الادلة كالشرط والصلح على الامر المحرم وعلى انتفاء ما هو ماهية العقد كالبيع بلا ثمن والإجارة بلا اجره ونحو ذلك.
(٧) تقدم ان المسألة الفقهية هى التى ينتج البحث فيها حكما فرعيا اصليا كما مر ولو كان عنوان مشيرا الى مصاديقه التى هى متعلقات تلك الاحكام وبالجملة ان المناط فيها هو كون المحمول خاصا بمعنى انه يكون احد الاحكام وضعية او تكليفيه بدون اختلاف المرتبة فى ذلك الحكم بالنسبة الى آحاد الموضوعات المندرجة تحت