المدار فى فقهية المسألة اشتمالها على محمول خاص ثابت للعناوين المخصوصة ولو بتوسيط عنوان آخر مرات لها اذ حينئذ ما من مسألة فقهيه الا وشأنها ذلك (١) ولا يرد ح النقوض السابقة ايضا (٢) وح ربما يكفى هذا المقدار ايضا لاخراج مسألتنا هذه عن المسائل الفقهية (٣) اذ مضافا (٤) الى مرآتية
______________________________________________________
ذلك العنوان فحكم وحدانى ناش عن ملاك واحد أصالة لا ان يكون طريقا للغير.
(١) فان كل مسالة تشتمل على محمول خاص لعنوان مخصوص.
(٢) والنقوض السابقة لا ترد لانها عنوان يشاربه الى مصاديقه.
(٣) فيخرج مسألة مقدمة الواجب عن المسائل الفقهية لوجهين بل ثلاثة.
(٤) الوجه الاول قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣١٢ ان المسألة الأصولية ما يمكن ان تقع نتيجتها فى طريق الاستنباط او ما يبحث فيها عن ما يرجع اليه المجتهد عند الياس عن الدليل الاجتهادى ـ الى ان قال ـ فان مبحث مقدمة الواجب منها حتى اذا كانت نتيجة البحث فيه هو وجوب المقدمة لا تحقق الملازمة والسر فى ذلك هو ان وجوب المقدمة ليس حكما وحدانيا ناشئا عن ملاك واحد بل هو واحد عنوانا ومتعدد بتعدد ملاكات الواجبات النفسية الخ مضافا الى وجوبات متعددة مختلفه شدة وضعفا بحسب المناطات المختلفة واولى من ذلك ان الحق بالوجوب مقدمات سائر الاحكام الخمسة فيكون اختلاف المحمول عليه اوضح والمحمول اكثر من حكم واحد فالواجب مقدمته واجبة والمستحب مستحب وهكذا ولا يرتبط بالمسألة الفرعية ، الوجه الثانى ايضا ذكر فى البدائع ص ٣١٣ ان هذا البحث لا يختص بالواجبات الشرعية بل نتيجته ان مقدمة كل واجب واجبة بوجوب من سنخ وجوب ذيها الخ واشار الى ما ذكرنا فى الكفاية ج ١ ص ١٣٩ وتقدم مرارا الظاهر ان المهم المبحوث عنه فى هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشى ووجوب مقدمته فتكون مسألة اصوليه الخ وتبعه الأساتذة منهم استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ٢١٣ بل الوجه فى خروج هذه المسألة عن المباحث الفقهية هو ان البحث فى المقام انما هو عن ثبوت الملازمة بين طلب شيء وطلب مقدمته سواء كان الطلب وجوبيا ام كان استحبابيا واما تخصيص الموضوع فى كلام كثير منهم بالوجوب فانما هو لاجل الاهتمام بشانه لا من جهة اختصاص النزاع به وعليه فلا وجه لتوهم دخول المبحث فى المباحث