موضوعها للعناوين بخصوصية اخرى كان محمولها ايضا مرآتا لاحكام خاصه ناشئة عن مناطات المخصوصة علاوه عن اختلافها بحسب المرتبة من الشدة والضعف بل ولئن الحق بالوجوب باقى الاحكام الخمسة بوحدة المناط كان اختلاف المحمول فى المسألة اوضح وبهذه الملاحظة لا يناسب هذه المسألة مع المسائل الفقهية كما (١) ان المهم من هذه المسألة (٢) اثبات وجوب المقدمة من
______________________________________________________
الفقهية بل هو بحث اصولى تقع نتيجته فى طريق استنباط الحكم الشرعى وذلك لانه بعد ثبوت الملازمة ووجوب شيء فى الخارج نقول لو كان هذا الشى واجبا لوجبت مقدمته لكنه واجب فمقدمته واجبة الخ.
(١) ثم انه بعد ما كانت المسألة من المسائل الأصولية هل هى من المسائل العقلية او اللفظية قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٣٩ لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم حيث استدل على النفى بانتقاء الدلالات الثلاث مضافا الى انه ذكرها فى مباحث الالفاظ الخ بيان ذلك ان المراد من الدلالات الثلاث هى الدلالات اللفظية المطابقة والتضمن والالتزام ومن المعلوم ان انتقاء هذه الدلالات انما يقتضى نفى الدلالة اللفظية لا الدلالة العقلية والفرق بين الدلالة الالتزامية اللفظية وبين اللزوم العقلى المدعى كونه محل النزاع ان الدلالة الالتزامية يعتبر فيها اما اللزوم العرفى كالجود والحاتم او العقلى البيّن بالمعنى الاخص بحيث يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم كتصور الأربعة يلازم تصور الزوج واللزوم العقلى فى كلام القوم اعم من ذلك ومن البين بالمعنى الاعم وهو ما يجب معه الحكم باللزوم عند تصور الطرفين كما فى آية الحمل ومن غير البيّن وهو ما لا يكون كذلك.
(٢) ثم ان عنوان البحث بناء على كونها عقلية احد امرين احدهما ما هو المعروف اثبات وجوب المقدمة من ناحية وجوب ذى المقدمة ، وثانيهما ما افاد ، فى الكفاية ج ١ ص ١٣٩ البحث عن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته فتكون مسألة اصوليه ـ الى ان قال ـ والكلام فى استقلال العقل بالملازمة وعدمه الخ واختار ذلك أساتذتنا منهم استاذنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ٢١٣ قال بل الوجه فى خروج هذه المسألة عن المباحث الفقهية هو ان البحث فى المقام انما هو عن ثبوت الملازمة بين طلب شيء وطلب مقدمته سواء كان الطلب وجوبيا ام كان استحبابيا هو