واحد من هذه التعابير (١) ناظر الى جهة اخرى نعم اعتبار الجزء بشرط لا من
______________________________________________________
(١) والمراد من التعابير بشرط الانضمام وهو بشرط شيء وهو لحاظ الجزء بشرط الباقى ويكون كلا لانه عين تمام الاجزاء ، وان لوحظ لا بشرط الانضمام يكون وجود اجزاء ولا يصح الحمل وان لوحظ بشرط لا اى كونه فى قبال سائر الاشياء كان جزء ولا يصح الحمل وان لوحظ لا بشرط اى ذاته بنفسه كان جزء وقابلا للحمل هكذا كان يظهر من كلام المحقق الماتن قدسسره اما الجزء هو لحاظ الشى بشرط عدم الانضمام وهو بشرط لا ، يقول قدسسره غير مراد جزما ، وذكر فى الكفاية ج ١ ص ١٤٠ وبذلك ظهر انه لا بد فى اعتبار الجزئية اخذ الشى بلا شرط كما لا بد فى اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع وكون الاجزاء الخارجية كالهيولى والصورة هى الماهية الماخوذة بشرط لا لا ينافى ذلك فانه انما يكون فى مقام الفرق بين نفس الاجزاء الخارجية والتحليلية من الجنس والفصل وان الماهية اذا اخذت بشرط لا تكون هيولى او صورة واذا اخذت لا بشرط تكون جنسا او فصلا لا بالإضافة الى المركب الخ اى المركب الاعتبارى والهيولى هى المادة كالنطفة ويكون الجوهر الذى كان متلبسا بالصورة النطفية خلعت عنه هذه والبس الصورة الحيوانية ومتلازمان فان كل جسم متناه وكل متناه ذو شكل فكل جسم ذو شكل هما الجنس والفصل ـ وعلى اى هذا اشارة الى اشكال ودفع اما الأوّل فهو ان المذكور فى محله ان الاجزاء الخارجية ماخوذ بشرط لا كالانسان وهو ينافى ما ذكرت من ان الجزء ماخوذ لا بشرط ، اما الدفع فلان تنافى لا بشرط وبشرط لا انما يكون بالإضافة الى شيء واحد مع كونهما جاريين على اصطلاح واحد وليس الامر هنا كذلك فان المراد من بشرط لا هو بشرط لا الاعتبارى فى مقابل الجزء التحليلى الماخوذ لا بشرط الاعتبارى بشهادة ذكر ذلك فى مقام الفرق بين الجزء التحليلى كالحيوان والناطق والجزء الخارجى كالهيولى والصورة فى صحة الحمل فى الاول وعدمه فى الثانى والمراد مما ذكرنا هنا من لا بشرط اللابشرط الخارجى فى مقابل بشرط الاجتماع فاحد الاعتبارين جار على اصطلاح وثانيهما جار على اصطلاح آخر فلا تنافى بينهما ، بل مقتضى ما ذكره صاحب الكفاية فى مبحث المشتق ان قولهم الاجزاء الخارجية ماخوذة لا بشرط ليس جاريا على احد الاصطلاحين بل بمعنى ان مفهومها يابى عن الحمل وذكر المحقق النّائينيّ فى رد ما تقدم عن الشيخ الاعظم الانصارى فى الاجود ج ١ ص ٢١٧ قال ويرد عليه ان