التزام انتزاع الكلّية المساوق للتركب عن الوجوب فلا يكون فى الرتبة السابقة اعتبار تركب وكليّة بل ليس فى هذه المرتبة الا متكثّرات تحت هيئة واحدة قابلة لتعلق وجوب واحد بها فيصير مركبا او وجوبات متعددة فيصير واجبات متعددة بلا وحدة واجب ولا تركبه وح فمع الالتزام بتأخر صقع الكلّية والجزئية رتبة عن وجوب الشىء كيف يبقى له مجال البحث فى المقام بان الوجوب اذا تعلق بالمركب فاجزائه الداخلية تحت بحث وجوب المقدمة اذ ح لنا ان نقول اين مركب اعتبارى تعلق به الوجوب كى يبقى المجال للبحث المزبور فتدبر فى المقام فانه من مزال الاقدام. ومنها (١) تقسيمهم المقدمة بالعقلية (٢)
______________________________________________________
استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٢٤٤ وامّا على فرض وجوب المقدمات الداخلية فحيث يرجع الامر الى ان نقول اما يكون الاقل واجبا نفسيا او غيريا اى نعلم اجمالا اما يكون الاقل واجبا بوجوب نفسى او غيرى والعلم الاجمالى بان الواجب اما الاقل او اكثر لا ينحل بواسطة هذا العلم الاجمالى كذلك لان المنجز لا ينجز ثانيا فان الاقل حيث صار منجزا بواسطة العلم الاجمالى الاول الدائر بين النفسى والغيرى لا يمكن ان يصير احد اطراف العلم الاجمالى بانه اما يكون الاقل واجبا او الاكثر فانه على فرض كونه نفسيا قد نجز اوّلا ، لا يقال ان العلم التفصيلى الناشى عن العلم الاجمالى لا يكون موجبا للانحلال فان العلم التفصيلى بوجوب الاقل يكون ناشئا من العلم الاجمالى بوجوب الاكثر او الاقل فلا يكون الاجمالى معدما لنفسه لأنّا نقول ان التفصيل يكون فى المعلوم لا العلم اى يكون المعلوم تفصيلا هو الاقل لا ان العلم الاجمالى ينحل الى العلم التفصيلى الخ وفى العبارة تعقيد ودقة ولعل لا يقال يرجع الى القول بعدم وجوب المقدمات الداخلية فتدبر كسائر عباراته وكما افاده ، وتقدم ثمرة أخرى من امكان قصد التقرب بالامر الغيرى بعنوان المقدمية وعدمه وان كان فيه كلام من كون الامر الغيرى موجبا للتقرب هذا كله فى المقدمات الداخلية واما المقدمات الخارجية سيأتى الكلام فيه.
(١) النوع الثانى تقسيم المقدمات الخارجية الى العقلية والشرعية والعادية.
(٢) قال فى الكفاية ج ١ ص ١٤٣ فالعقلية فهى ما استحيل واقعا وجود ذى