الى انه ناشئ عن نفس الامر لا انه مأخوذ فى مدلوله من (١) المعلوم انه يستحيل تعلقهما بالمحال ذاتا لا (٢) بمناط التحسين والتنقيح كى بمنع ذلك فى افعاله تعالى فى حق عباده بل (٣)
______________________________________________________
(١) واما ثانيا لعدم تعلقها بالمحال ذاتا لان البعث والتحريك نحو الغير المقدور والمحال لغو واللغو لا يصدر من الحكيم بل مستحيل فى حقه ذاتا.
(٢) وليس ذلك لاجل الحسن والقبح حتى ينفى الحسن والقبح فى افعاله تعالى ويكون الحسن ما امر به المولى والقبيح ما نهى عنه المولى.
(٣) ثم اشار الى التوجيهات منها ما تقدم من الكفاية ج ١ ص ٩٧ قال ثم انه يمكن ما حققناه ان يقع الصلح بين الطرفين ولم يكن نزاع فى البين بان يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وانشائيا ويكون المراد بالمغايرة والاثنينية هو اثنينية الانشائى من الطلب كما هو كثيرا ما يراد من اطلاق لفظه والحقيقى من الارادة كما هو المراد غالبا منها حين اطلاقها فيرجع النزاع لفظيا انتهى وفيه ان هذه التوجيه وان كان يساعد عليه بعض اللوازم من قابلية تعلق الطلب الانشائى بالمحال لعدم استلزامه لارادة الايجاد من المكلف ومن جواز تحقق الطلب الانشائى بلحاظ مصلحة قائمة فى نفسه وان لم تكن مصلحة فى متعلقة فانه من افعال منشئه فكما يصح من العاقل ان يفعل فعلا بلحاظ مصلحة قائمة بنفس الفعل كذلك يصح منه ان ينشا طلبا بلحاظ مصلحة قائمة فيه دون متعلقة والذى يرد عليه على ما ذكره المحقق العراقى قدسسره فى البدائع ص ٢٠٠ هو ان الأشاعرة حيث انهم يقولون بالكلام النفسى وانه هو مدلول الكلام اللفظى يرون ان الطلب المنشأ فى اللفظ يدل على صفة قائمة فى النفس هى غير الارادة فى قبال من ينفى الكلام النفسى ولا يرى صفة قائمة فى النفس غير صفاتها المعروفة لديهم من الارادة والعلم وغيرهما من الصفات النفسية واما ان الطلب الانشائى مغاير للارادة الحقيقية فهو من الامور البديهية والاشعري ليس فى صدد النزاع بهذا الامر البديهى ولا فائدة له فيه والذى يدل على ذلك هو استدلالهم على ثبوت الكلام النفسى بالاوامر الامتحانية المسلم عند الفريقين عدم تعلق الارادة الحقيقية بمتعلقاتها حيث زعموا ان تلك الاوامر تدل على معنى قائم فى النفس ليس بارادة الى آخر كلامه ـ وربما يورد على صاحب الكفاية بان الطلب