لا متاخرا (١) وح فابتناء هذه المسألة (٢) على تصحيح الشرائط المتاخرة فى الواقعيات لا يخلو عن خلط (٣) كما لا يخفى وح فالكشف المشهورى (٤) فى باب الإجازة غير مرتبط بمرحلة الشرائط المتاخرة فى الامور الواقعية (٥) نعم ما هو
______________________________________________________
وقع العقد مقترنا للاجازة من الاول.
(١) اى واخرى متاخرا بان يكون جعل الملكية للعقد السابق متاخرا عن العقد عند الإجازة لكن المجعول الملكية السابقة ولا محذور فيه بعد ما كان من حدوده ولا يكون مؤثرا وانما المقتضى وهو العقد هو المؤثر.
(٢) اى كون مسالة الإجازة فى باب الفضولى من باب الشرائط المتاخرة.
(٣) اى فى غير محله بل يختلف على المسالك فى الكشف.
(٤) اما الكشف المشهورى قال شيخنا الاعظم الانصارى فى المكاسب ص ١٣٣ وقد تحصل مما ذكرنا ان كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة قال بكل منها قائل احدها وهو المشهور الكشف الحقيقى والتزام كون الإجازة فيها شرطا متاخرا ولذا اعترضهم جمال المحققين فى حاشيته على الروضة بان الشرط لا يتاخر الخ.
(٥) وذكر المحقق العراقى فى كتاب البيع ص ٤٣ ان الذى يقتضيه التحقيق كون الإجازة كاشفة عن صحة العقد حين وجوده او من حين صلاحيته للتاثير من مثل حين القبض كما فى الصرف والسلم وهكذا فى كل عقد يعتبر القبض فى صحته ومرجع كشفه ايضا الى الحكم من حين الإجازة بالملكية من حين وجود العقد او القبض وهو المنسوب الى المشهور المستلزم لعدم الانتقال قبل مجىء الإجازة حتى مع العلم بمجيئها ـ الى ان قال مجرد كون الشرط من اجزاء العلة لا يقتضى كونه من المؤثر فى الوجود بل المعط له فى ظرف قابلية المحل من حيث وجدان الشرائط ورفع الموانع هو المقتضى فالشرائط طرا وجودية او عدمية راجعة الى معطيات القابلية الراجعة الى محدد دائرة الماهيات المنوط بها القابلية ومن المعلوم ان دخلها فى حدودها ليس دخلا تاثيريا بل هى من قبيل دخل طرف الإضافة فى ثبوتها وح فكما يمكن ان يكون طرف الإضافة المزبورة حاليا يمكن ان يكون استقباليا فشرائط الشرعية وموانعها طرا كغيرها عبارة عما به قوام الاضافات والحدود التى بها يصلح الشى ويقبل للمؤثرية او المتأثرية ، ثم ان ذلك كله فى الامور الواقعية من الحقائق الخارجية وإلّا ففى