.................................................................................................
______________________________________________________
الاعتباريات التى لا وعاء لها الا الذهن وان الخارج ظرف لمناشئها فالامر فى خروج شرائطها عن حيز المؤثرية اوضح ـ الى ان قال ـ ومن هذا الباب دخل الرضى فى تحقق التجارة ومرجعه الى دخله فى اعتبار المبادلة على وفق مضمون عقده وهذا المعنى مستتبع لعدم الحكم بثبوتها قبل الرضى وان علم بمجيء الإجازة فى موطنه ـ الى ان قال ـ نعم فى المورد مطلب آخر وهو ان هذا المقدار من الدخل لا يقتضى الا كون الرضى شرطا مقارنا للحكم بثبوت التجارة التى هو مضمون عقده واما ان المحكوم به هو الملكية فى هذا الحين فلا اقتضاء فيه بل هو تابع اقتضاء العقد اى شىء فان اقتضى ثبوتها من حينه ولو من جهة اعتبار العقد علة لوجوده المستتبع لتوجه قصده الى الملكية من الحين او من جهة اطلاقه ذلك فلازمه ليس إلّا اعتبار الملكية المزبورة من حين عقده بمعنى ان فى ظرف الرضى يحكم بالملكية من حين العقد فيكون المقام ح من قبل اختلاف ظرف منشإ الاعتبار مع ظرف المعتبر وهى الملكية التى كانت مضمون تجارته وهذا هو الوجه فى مصير المشهور الى الكشف بهذا المعنى بلا ورود اشكال عليه إلّا بتوهم المؤثرية والمتأثرية فى الامور الاعتبارية بالإضافة الى مناشئها وهو بمعزل عن التحقيق الخ ولعل هذا هو المعبر عنه بالكشف الانقلابى بكون الإجازة موجبة لحكم الشارع من حين الإجازة بحصول المضمون حقيقة من حين العقد على وجه الانقلاب لكن قال المحقق العراقى فى البدائع ، ١٣٢ نعم يتوجه اشكال آخر على مسلك المشهور فى الكشف وهو عدم تحقق الملك الى زمان الإجازة وانما تعتبر من حين الإجازة الملكية من حين العقد وحيث ان الملكية معلولة لاعتبارها يلزم الانقلاب وان شئت فعبر بتقدم المعلول على العلة ولكن بالتامل فيما ذكرنا فى حقيقة الاحكام الوضعية يندفع هذا الاشكال ايضا اذا لملكية كسائر الاحكام الوضعية مجعولة اعتبارية ولا شبهة فى ان كل امر اعتبارى تابع فى خصوصيات تقرره الى كيفية اعتباره ومن الواضح انه لا مانع من ان يعتبر المعتبر حين الإجازة الملكية من زمان العقد لان الاعتبار خفيف المئونة فليست نسبته الى متعلقه نسبة المؤثر الى المتأثر ليستحيل ايجاد الملكية السابقة بالاعتبار المقارن للاجازة المتاخر لاستلزامه الانقلاب الخ وهذا هو الذى اختاره الأساتذة منهم استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ٢٢٧ انه لا بد من الالتزام بالكشف الحقيقى بمعنى آخر بان يقال ان الإجازة بما