.................................................................................................
______________________________________________________
آنها تتعلق بالملكية او الزوجية السابقة والمفروض امضاء الشارع لها يكون متعلق حكم الشارع هى الملكية او الزوجية السابقة ايضا فالمال مثلا قبل الإجازة كان محكوما بكونه مملوكا لمالكه الاول وبعد الإجازة يحكم بكونه ملكا للمجيز من حال صدور العقد ـ ولا مضادة بين الحكم بملكية شيء لاحد فى زمان والحكم بعده بملكية ذلك الشىء فى ذلك الزمان لشخص آخر فوحدة زمان الملكيتين مع تغاير زمان الاعتبارين لا محذور فيها اصلا الخ والذيل ايضا ماخوذ من المحقق العراقى كما سيجيء عبارته فانتظر ، وظاهر الكشف الحقيقى كما سيأتى ايضا كون العقد تمام السبب المؤثر وتمامه فى الفضولى انما يعلم بالاجازة فاذا اجاز تبين كونه تاما كما عن جامع المقاصد وغيره ، وعلى هذا يصح الشرط المتاخر فالملكية من حين العقد مشروطا بالإجازة المتأخرة ولا مانع منه لان الشرائط حدود واضافات على ما تقدم قال استاذنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ٢٢٦ قد ذكرنا فى محله ان الكشف الحقيقى وكون الإجازة المتأخرة كاشفة عن تحقق الملكية فى زمان العقد وان كان امرا معقولا إلّا انه خلاف ظواهر الأدلّة لان استناد العقد الى المالك وكونه عقده انما يتحقق فى زمان الإجازة لا قبله الخ وعلى اى ذلك فى قبال الكاشفية ما عليه صاحب الفصول من وصف التعقب وكاشفية ما عليه صاحب الجواهر من انه لا مانع من تاخر الشرط فى العلل الشرعية او كون الشرط هو الامر المتاخر لكن بوجوده الدهرى دون الزمانى والالتزام بان تلك المتفرقات بحسب الزمان مجتمعات فى وعاء الدهر كما هو المنسوب الى العلامة الشيرازى وان كان نفى هذه النسبة عنه المحقق النّائينيّ وغيره مدعيا بانى كنت سالته عن هذه النسبة شفاها فانكرها وبالغ فى الانكار ثم قال بانى انما ذكرت ذلك فى اثناء البحث احتمالا لا مختارا وما عليه المحقق الرشتى فى اجارته من كفاية الرضا التقديرى فى صحة العقد نظير الاذن المستفاد من شاهد الحال وتفصيله فى محله وفى قبال ذلك كله الكشف الحكمى الذى اختاره شيخنا الاعظم الانصارى ونسب الى استاده شريف العلماء قال فى المكاسب ص ١٣٣ وهو اجراء احكام الكشف بقدر الامكان مع عدم تحقق الملك فى الواقع الا بعد الإجازة ـ وقال ـ فاذا اجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد الى المشترى وان كان اصل الملك قبل الإجازة للمالك ووقع النماء فى ملكه الخ فتكون الاجازة موجبة لحكم الشارع من حينها