من بابها (١) هو الكشف المنسوب الى صاحب الفصول (٢) من كون الإجازة شرطا متاخرا لجعل الملكية من حين العقد بحيث يكون ظرف الجعل هو حين العقد السابق على الإجازة (٣) وهذا المعنى بمعزل عن كلمات المشهور فى باب
______________________________________________________
بحصول المضمون من حين العقد حكما لا حقيقة كما على قول المحقق الماتن قدس الله اسرارهم وما ذكر المحقق الماتن توجيه وجيه لكشف الحقيق الذى عليه المشهور المنصور قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٨٨ الفرق بين ما ذكرنا وبين الكشف الحكمى الذى هو مسلك الشيخ فانه على الكشف الحكمى يكون كل من الجعل والمجعول وهو الملكية من حين الإجازة كما على النقل إلّا انه تعبدا يترتب عليه احكام الملكية من حين العقد بخلافه على ما ذكرنا فانه عليه يكون ترتيب آثار الملكية من حين العقد من جهة تحقق الملكية حقيقة بهذا الجعل المتاخر من حينه لا من جهة التعبد الشرعى وتنزيل ما لا يكون ملكا بمنزلة الملك الخ وهو الصحيح.
(١) اى من باب الشرائط المتأخرة.
(٢) قال شيخنا الاعظم الانصارى فى المكاسب ص ١٣٣ والثانى الكشف الحقيقى والتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة فرارا عن لزوم تاخر الشرط عن المشروط الخ.
(٣) باعتبار كون الشرط هو وصف التعقب وهو حاصل حين العقد فجعل الملكية يكون حين العقد قبل الإجازة الفعلية قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٨٨ فيمكن لنا الالتزام بالكشف الحقيقى المشهورى من دون دخل الشرائط دخلا تاثير او رجوعها الى مقام الدخل فى القابلية فلا مجال لانخرام القاعدة خصوصا فى الاعتباريات الجعلية التى عرفت خروج شرائطها واسبابها عن حيّز المؤثرية وامكان اختلاف ظرف الجعل زمانا مع ظرف المجعول كما فى المقام ـ ثم ان هذا المعنى من الكشف غير مرتبط بالكشف على مذاق الفصول الذاهب الى شرطية التعقب بالاجازة المتأخرة اذ على ما ذكرنا يكون اصل الجعل حسب اقتضاء اناطة التجارة بالرضا فى ظرف الإجازة ولكن المجعول والمحكوم به انما هو الملكية من حين العقد فيتحقق من حين الرضا حقيقة الملكية من حين العقد وإلّا فقبل الإجازة حيثما لا تحقق للجعل كان المال باقيا على ملك البائع حقيقة فكان الإجازة من حين وجودها موجبة لقلب الملكية