الكشف والنقل للاجازة (١) فراجع اليه ولقد اختاره شيخنا العلامة اعلى الله مقامه (٢) فى مكاسبه حيث ابطل كشف الفصول (٣) وارجع الكلمات الى الكشف بالمعنى الاول المنسوب الى المشهور ولكن فى ايراده عليه (٤) بزعم كون امثال
______________________________________________________
السابقة التى كان للبائع الى ملكية اخرى للمشترى لكن ذلك بخلافه على مشرب الفصول اذ على مسلكه كان اصل الجعل واعتبار التجارة والمجعول الذى هو الملكية متحققة للمشترى من حين العقد على تقدير تحقق الإجازة فيما بعد ومن ذلك على مسلكه لو علم بتحقق الإجازة من المالك فى ما بعد يجوز للمشترى التصرف فى المبيع باعتبار كونه ملكا له حقيقة دون البائع بخلافه على ما ذكرنا فانه لا يجوز له ذلك ولو مع القطع بتحقق الإجازة من المالك فى الموطن المتاخر نظرا الى كونه بعد ملكا للبائع ـ نعم على ما ذكرنا ربما يتوجه اشكال وحاصله وهو لزوم ملكية العين المبيعة فى الازمنة المتخللة بين العقد والإجازة على هذا المعنى من الكشف الحقيقى لمالكين وهما البائع والمشترى بخلافه على الكشف الحكمى او الكشف الحقيقى بمذاق الفصول حيث لا يلزم منه هذا المحذور ولكنه يندفع هذا المحذور ايضا باختلاف الرتبة بين الملكيتين حيث كان ملكية البائع للمبيع فى رتبة قبل الإجازة وملكية المشترى لها فى الرتبة المتاخر عنها ومع هذا الاختلاف بحسب الرتبة لا مانع من ذلك كما لا يخفى الخ فالمتحصل ان على الكشف المشهور الذى فسره المحقق العراقى ليس من الشرط المتاخر اصلا لانه حين الإجازة ينشا ويجعل الملكية لكن ملكية سابقه على الجعل وعلى ما افاده الفصول يكون من الشرط المتاخر لان الملكية مجعولة حين العقد والشرط هو التعقب لا الإجازة الخارجية وعلى الكشف الحكمى ايضا ليس من الشرط المتاخر اصلا لان الجعل والمجعول حين الإجازة كالوجود الدهرى كما على النقل ايضا.
(١) من كون جعل الملكية حين العقد كذلك لا يظهر من كلمات المشهور.
(٢) اى من الكشف الحكمى وقد تقدم.
(٣) لمخالفته الادلة كما عرفت.
(٤) قال شيخنا الاعظم فى المكاسب ص ١٣٢ غاية الامر ان لازم صحة عقد الفضولى كونها قائمة مقام الرضا المقارن فيكون لها مدخل فى تماميّة السبب كالرضا المقارن فلا معنى لحصول الاثر قبلها ـ الى ان قال ـ فانه اذا اعترف ان رضا المالك من