هذه الامور الجعلية بالنسبة الى مناشئها من باب التاثير والتأثر كمال المناقشة (١) ولا ضير فيه نعم لا بأس بناء على كون امثال الملكية من قبيل الملازمات الواقعية (٢) لا الاعتبارية المحضة كما اشرنا اليه فى باب الوضع فتدبر. تتميم فيه
______________________________________________________
جملة الشروط فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط قبله ـ الى ان قال فى رد الفصول ـ لمخالفته الأدلّة ـ اللهم إلّا ان يكون مراده بالشرط ما يتوقف تاثير السبب المتقدم فى زمانه على لحوقه وهذا مع انه لا يستحق اطلاق الشرط عليه غير صادق على الرضا لان المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالك فى انتقال ماله لانه لا يحل لغيره بدون طيب النفس وانه لا ينفع لحوقه فى حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة المالك الخ.
(١) لما عرفت مفصلا انه من باب الحد والاضافات.
(٢) قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٨٦ اعلم ان الاحكام الوضعية كالملكية والزوجية وان كانت من سنخ الاضافات والاعتبارات ولكنها لا تكون من سنخ الاضافات الخارجية المقولية المحدثة لهيئة فى الخارج التى قيل بان لها حظا من الوجود وان الخارج ظرف بوجودها كالفوقيّة والتحتية والتقابل ونحوها من الاضافات والهيئات القائمة بالامور الخارجية كالاضافة الخاصة بين ذوات اخشاب السرير المحدثة للهيئة السريرية فى الخارج وذلك لما نرى بالعيان والوجدان من عدم كون الملكية كذلك وانه لا يوجب ملكية شيء لشخص احداث هيئة خارجية بينه وبين الشخص كما يوجبه الاضافات الخارجية اذ يرى ان المال المشترى بعد صيرورته ملكا للمشترى بواسطة البيع كان على ماله الاضافة الخارجية بينه وبين البائع قبل ورود الشراء عليه من دون ان يكون صيرورته ملكا للمشترى منشأ لتغير وضع او هيئة بينهما فى الخارج اصلا نعم لا تكون ايضا من سنخ الاعتباريات المحضة التى لا صقع لها الا الذهن ولا كان لها واقعية فى الخارج كالنسب بين الاجزاء التحليلية فى المركبات العقلية كالانسان والحيوان الناطق وكالكلية والجزئية وكالوجودات الادعائية التنزيلية التى لا واقعية لها فى الخارج وكان واقعيتها بلحاظها واعتبارها ، بل وانما تلك الاحكام سنخها متوسط بين هاتين فكانت من الاضافات التى لها واقعية فى نفسها مع قطع النظر عن لحاظ لاحظ واعتبار معتبر فى العالم وكان الخارج تبعا لطرفها ظرفا