منفردا ، ولقد عرفت (١) ان النظر باختلافه لا يصلح لتغيير الواجب عما هو عليه
______________________________________________________
(١) ووجهه (اى لا يكاد يجدى) يظهر مما قدمناه سابقا فى بيان امتناع اتصاف الاجزاء فى الواجبات النفسية بالوجوب الغيرى ولو مع تسليم ملاك المقدمية فيها الخ فانه لا يصلح تغييرا فى الواجب كما هو واضح.
النوع الخامس قال فى الكفاية ج ١ ص ١٣٤ منها تقسيمها الى مقدمة الوجود ـ اى ما يتوقف عليه وجود الشى كالماء فى الوضوء والغسل ورفع الخبث ـ ومقدمة الصحة ـ اى ما يتوقف عليه صحة الشىء بنحو يستحيل اتصاف الذات بها بدونها كقصد القربة فى العبادات ـ ومقدمة الوجوب ـ اى يتوقف اصل التكليف والوجوب عليه كالشرائط العامه كالبلوغ والعقل والقدرة والاستطاعة لوجوب الحج ـ ومقدمة العلم ـ اى ما يتوقف عليه العلم بالشىء كالصلاة الى اربع جهات عند اشتباه القبلة ـ لا يخفى رجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود ولو على القول بكون الاسامى موضوعة للاعم ضرورة ان الكلام فى مقدمة الواجب لا فى مقدمة المسمى باحدها كما لا يخفى الخ ـ وتوضيحه ان مرجع صحة الشى الى وجوده لان فقد الشرط او وجود المانع مانع عن وجود تلك الخصوصية الماخوذة فيه التى عبرنا عنها بالتقيد بوجود ذلك الشىء او بعدمه فما يوجب فقد الصحة يوجب فقد الوجود ايضا ومحال ان يوجد شيء بجميع خصوصياته الماخوذة فيه ولا يكون صحيحا قال فى الكفاية ج ١ ص ١٣٤ وكذلك المقدمة العلميه ـ اى خارج عن محل النزاع لانه ليس لنا مورد يكون تحصيل العلم واجبا شرعا حتى ينازع فى وجوب مقدماته ـ وان استقل العقل بوجوبها إلّا انه من باب وجوب الاطاعة ارشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجر لا مولويا من باب الملازمة وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذى المقدمة الخ قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٧١ وهو كذلك فى غير المعارف الاعتقادية المطلوب فيها المعرفة نفسيا كالعلم بوجود الصانع وصفاته الثبوتية والسلبية ومعرفة النبى ص والأئمّة «ع» وعقد القلب والانقياد لهم واما فى الاحكام الشرعية فالامر كما ذكر من خروج مقدمات العلم عن حريم النزاع بناء على التحقيق من عدم وجوب قصد الوجه والتمييز شرعا فى الواجبات اذ ح لا يكون لنا مورد فى الاحكام الشرعية كان العلم واجبا شرعا حتى ينازع فى وجوب مقدماته وذلك اما فى مقام فراغ الذمة عند العلم الاجمالى بالتكليف فواضح لان وجوبه ح لا يكون إلّا عقليا محضا ارشادا منه الى عدم