من الوجوب فراجع الى بحث اجزاء المركب فتدبر. ومنها تقسيمها الى مقدمة وجوب (١) ومقدمة واجب وحيث (٢) ان الوجوب فى الاوّل (٣) منوط بوجودها (٤) يستحيل تاثيره (٥) فى ايجادها (٦)
______________________________________________________
الواجبات فباعتبار توقف الوجه والتميز على العلم بوجه المامور به ربما يدخل مقدماته ح فى حريم النزاع ولكن بعد ان كان التحقيق هو عدم وجوبها شرعا فلا محاله يخرج مقدمات العلم بقول مطلق عن حريم النزاع كما لا يخفى الخ لكن فيه ان المعارف الإلهية أولى من الاحكام الشرعية فى وجوب العلم والمعرفة لا شرعيا وإلّا كان دوريا ومحالا نعم فى الامامة قيل انه شرعى لكن هو ايضا عقليا ولا بد للحجية البالغة «ع» من المعجزة الباهرة لاثبات امامته كما كان لهم صلوات الله عليهم فلا يوجد مورد للمقدمة العلميه شرعا لثبوت الملازمة ، واما فى خصوصية المعاد من كيفية الصراط ونحوه فيكتفى الاعتقاد الاجمالى بما هو ثابت فى الواقع فلا ندرى لما ذا قال فى غير المعارف.
(١) النوع السادس قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٤٤ ولا اشكال فى خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع وبداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها الخ فانه على المشهور يحدث الوجوب بعد وجودها فلا يمكن ان يترشح منه وجوب لها لانه تحصيل للحاصل ، وقال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٣٤ اما مقدمة الوجوب فلا اشكال فى خروجها عن حريم النزاع وعدم وجوبها غيريا وذلك وان كان ضروريا إلّا انه يمكن ان يوجه ذلك بوجوه الأول.
(٢) انه يلزم الخلف من ترشح الوجوب الغيرى على مقدمة الوجوب من الوجوب المتوقف عليها وذلك ان مقدمة الوجوب متقدمة عليه بالطبع والوجوب الغيرى بما انه مترشح من الوجوب النفسى يكون متاخرا عنه فيكون متاخرا عن مقدمة الوجوب بمرتبتين وبما ان وجوب الشى يقع فى سلسلة وجوده لزم ان يتقدم الوجوب الغيرى على الوجوب النفسى بمرتبتين وقد فرض متاخرا عنه وهذا خلف.
(٣) اى فى مقدمة الوجوب.
(٤) اى وجود المقدمة.
(٥) اى الوجوب.
(٦) اى ايجاد المقدمة.