وجوبها الغيرى لا مجال لتوهم توجّه الخطاب النفسى نحوها (١) ايضا اذ الخطابات طرا لا يتوّجه الّا الى موضوعاتها (٢) ومن المعلوم ان مقدمات الموضوعات طرا خارجة عنها (٣) وإلّا فيصير جزءا لها (٤) وهو خلاف مقدّميتها (٥) الناشئة عن ترتّب احد الوجودين على الآخر (٦) ولقد اوضحنا شطرا منها فى باب اجزاء المركب عند دفع توهم وجوبها بمناط المقدّمية فراجع (٧). ثم (٨) انه بعد وضوح هذه الجهات (٩) ينبغى طىّ الكلام فى شرح
______________________________________________________
عن المركب ومما يتوقف عليه الواجب والمركب وإلّا يلزم ان يصير جزء او هو خلف كما هو واضح.
(١) اى نحو المقدمة فتكون الارادة واجبا نفسيا ضمنيا.
(٢) اى الخطاب النفسى يتعلق بالموضوع والمتعلق كالصلاة والعقود والايقاعات ونحوها.
(٣) اى ارادة الفعل مقدمة للفعل خارجة عن الموضوع المزبور.
(٤) اى لو تعلق بها الامر النفسى ينقلب جزءا.
(٥) اى خلاف ما فرضته قيدا ومقدمة.
(٦) اى انه مما يتوقف عليها ويترتب عليها.
(٧) المقدمات الداخلية تقدمت مفصلا.
(٨) ثم ان محقق الماتن قام فى بيان اقسام الواجب.
(٩) قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٣٨ ثم انه بعد ما اتضح امتناع تعلق الوجوب الغيرى بشروط الوجوب النفسى ينبغى ان نبين كيفية تعلق الارادة بالواجب على تقدير اعنى به الواجب المشروط فنقول هل الارادة تتعلق بالمراد على تقدير خاص عند حصول ذلك التقدير وتحققه فى الخارج بنحو لا يكون ذلك الفعل مرادا قبل تحقق ذلك التقدير ـ اى فى الخارج ـ او ان الارادة تتعلق به فعلا ولكن على تقدير حصول امر خاص ـ اى بوجودها لحاظا بنحو الطريقية الى الخارج وان لم تكن متحققة فى الخارج فى الواقع ـ والفرق بين هذا النحو من الواجب المشروط والمعلق هو ان الوجوب المطلق يتعلق بامر خاص فى الواجب المعلق والوجوب الخاص اعنى به