المقام الثالث (١) فى ان الانسان بمجرد علمه بوجود المصلحة فى شىء بلا مزاحم لمفسدة اخرى فيه يتوجه اليه اشتياقه (٢) ولازمه ملاحظة ما قام به
______________________________________________________
التحقيق ان ذلك غير مبنى على مذهب العدلية اذ على القول بانتفاء المصلحة والمفسدة ايضا يتم ما ذكرنا فان العاقل اذا توجه الى امر والتفت اليه فاما ان يتعلق طلبه بذلك الشىء اولا يتعلق طلبه به لا كلام على الثانى وعلى الاول فاما ان يكون ذلك الامر موردا لامره وطلبه مطلقا على جميع اختلاف طواريه او على تقدير خاص وذلك التقدير الخاص قد يكون شيئا من الامور الاختيارية كما فى قولك ان دخلت الدار فافعل كذا ـ الى ان قال ـ ما حاصله وقد يكون من الامور الغير الاختيارية كالزمان كما ان الاختيارى قد يكون ماخوذا على نحو يكون موردا للتكليف كما اذا قال مثلا صل عن طهارة واخرى يكون على نحو لا يكون موردا للتكليف كما اذا قال حج عند الاستطاعة الخ واجاب عنه المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٩٤ بقوله توضيح الفساد يظهر مما قدمنا من اختلاف انحاء القيود فى كيفية دخلها فى الغرض والمصلحة من حيث رجوع بعضها الى الدخل فى اصل الاحتياج واتصاف الذات بكونها مصلحة وصلاحا ورجوع بعضها وهو قيود الواجب الى الدخل فى تحقق المحتاج اليه والمتصف بالمصلحة والصلاح فارغا عن اصل اتصاف الذات بالوصف العنوانى اذ فى مثله يكون قيود الواجب باعتبار دخلها فى وجود المحتاج اليه وتحقق ما هو المتصف بالوصف العنوانى فى رتبة متاخرة عن قيود اصل الاتصاف ومعه كيف يمكن اخذ ما هو راجع الى اصل الاتصاف فى ناحية الموضوع فى عرض قيود المحتاج اليه الخ وبالجملة ان انكار اختلاف دخالة القيود فى المصلحة مكابرة جزما فلا يمكن ارجاعها الى امر واحد.
(١) الامر الثالث بيانه قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٣٩ قد عرفت ان تحقق المصلحة فى متعلق الحكم متوقف على تحقق شرطها وهو شرط الوجوب فى الخارج ـ اى قيود الاتصاف دخلها بالنسبة الى المصلحة بوجودها الخارجى حيث يستحيل اتصاف الذات بها الا فى ظرف تحقق هذه القيود فى الخارج.
(٢) واما تحقق الارادة التشريعية فهو يتوقف على تصور ذلك الشرط وملاحظته بما هو عليه من التاثير بحدوث المصلحة فى متعلق الحكم ـ اى دخل