المصلحة بجميع حدوده وقيوده وح (١) فبأيّ نحو يكون القيد دخيلا فى
______________________________________________________
المصلحة بالنسبة الى الارادة ومباديها من الميل والمحبة والاشتياق لا يكون إلّا بوجودها العلمى اللحاظى لا بوجودها الخارجى فكم فرق بين المصلحة وبين الارادة والاشتياق فان المصلحة باعتبار كونها من الاعراض التى ظرف عروضها واتصافها هو الخارج تحتاج فى عروضها الى تحقق قيود الاتصاف فى الخارج بخلاف الاشتياق والارادة ونحوهما مما كان ظرف عروضها هو الذهن حيث لا يكون دخل تلك القيود فيها الا بوجودها اللحاظى دون الخارجى كما كان ذلك هو الشأن ايضا بالنسبة الى معروض الارادة حيث لا يكون المعروض لها ايضا الا العناوين والصور الذهنية دون الخارج نظرا الى ان الخارج انما كان ظرفا لسقوط الارادة لا لثبوتها غايته انه لا بنحو يلتفت الى ذهنية تلك الصورة ومغايرتها مع الخارج بل بنحو يرى كونها فى لحاظها ذلك عين الخارج بلحاظ طريقية لحاظها الى الخارج من دون سرايتها منه الى الخارج وبهذه الجهة من الاتحاد والعينية بين تلك الصورة الذهنية وبين الخارج ايضا ربما تكتسب تلك الصورة الذهنية لون المصلحة من الخارج فتتصف بكونها ذات مصلحة فيتعلق بها الارادة والشوق وكذا بالعكس فيكتسب الخارج لون المطلوبية والمرادية من تلك الصورة فيتصف بكونه مرادا ومطلوبا وإلّا فالمصلحة لا يكاد تقوم الا بالخارج وكذا الارادة لا تكاد تتعلق الا بالصور الذهنية.
(١) فاذا التفت العاقل الى فعل ما فاما ان يجده ذا مصلحة مطلقا او على تقدير دون تقدير فعلى الأول يكون تصوره لذلك الفعل كذلك واعتقاده بكونه ذا مصلحة مطلقا موجبا لهيجان شوقه اليه حتى يصير ذلك الشوق ارادة اما تكوينيه تحرك المريد على فعل متعلقها واما تشريعيه تبعث صاحبها على انشاء طلب متعلقها وعلى الثانى فاما ان يجد ذلك التقدير حاصلا فى الخارج اولا وعلى الاول يكون حاله حال القسم الاول فى فعلية الارادة تكوينيه كانت ام تشريعيه اذ كون الفعل ذا مصلحة وان كان مشروطا بامر خاص وعلى تقدير دون تقدير إلّا ان العاقل لما التفت اليه وجد التقدير المزبور حاصلا فى الخارج ووجد الفعل ذا مصلحة بالفعل لحصول شرطه كما هو الفرض وعلى الثانى اعنى به كون الملتفت الى التقدير الخاص يجده غير حاصل فى الخارج فلا محاله يريد ذلك الفعل على تقدير حصول الشرط المتوقف على حصوله فى الخارج اتصاف ذلك الفعل بالمصلحة الخ.