القيد المزبور ويجعل فرض وجوده مما انيط به اشتياقه تبعا لكيفية دخله فى قيام المصلحة فى المتعلق نعم (١) قيود وجود المحتاج اليه لا محيص فى صيرورتها فى طىّ اشتياقه ولو غيريّا ، ومن هذا البيان (٢) ظهر (٣) ان وجه اناطة الاشتياق بقيد وعدمه ليس إلّا مستندا الى اختلاف انحاء دخله فى المصلحة لا (٤) انه مستند الى اختلاف فى كيفية نفس القيد من اخذ وجوده مطلقا او من باب الاتفاق وان قيود الوجوب طرّا من قبيل الثانى (٥) كيف (٦) وهذا المقدار لا يوجب فرقا
______________________________________________________
المتعلق وهو شرب الدواء مثلا وبدونه لا ميل بل مبغوض عنده بل ربما فيه مفسدة كتلف النفس هذا فى قيود الاحتياج.
(١) اما قيود المحتاج اليه وهو ظرف ما كان متصفا بالمصلحة نحو ظرف وجود المرض حيث ان شرب الدواء مثلا ح دخيل فى وجود ما هو المتصف بالمصلحة والصلاح ومتعلق الإرادة ومباديها فتكون متعلقا للارادة الغيرية.
(٢) يبين الثمرة لهذا التقسيم واختلاف دخل القيود.
(٣) وهى ان اختلاف انحاء القيود انما فى كيفية دخلها فى المصلحة والغرض من حيث رجوع بعضها فى الدخل اصل الاحتياج ورجوع بعضها الى الدخل فى تحقق المحتاج اليه.
(٤) اى مما ذكرنا يظهر فساد ما توهم من ان منشأ الاختلاف فى القيود فى الخروج عن حيز الارادة اختلاف انحاء وجودها من اخذ بعضها بنحو يترشح اليها الارادة واخذ بعضها بنحو لا يترشح اليها الإرادة اما لخروجها عن تحت الاختيار او من جهة دخلها بوجودها من باب الاتفاق او وجودها الناشى عن سائر الدواعى غير دعوة الامر مع اتحاد الجميع فى كيفية الدخل فى الغرض ولذا ارجعوا جميع القيود الى المتعلق وارجعوا جميع الشروطات الى المعلقات كما مر عن التقريرات.
(٥) اى من باب الاتفاق.
(٦) فاجاب عنه بان مجرد اخذ القيد من باب الاتفاق لا يوجب الفرق فى عدم تعلق الميل والاشتياق اليه وفى قيود المحتاج اليه يكون متعلق الارادة ومباديها.