المحركيّة (١) من شئون تطبيق العبيد كبراه على مورده ان العبد بمحض علمه بحصول الشرط فى موطنه (٢) يقطع باحتياج حفظ مرام مولاه بحفظ مقدماته
______________________________________________________
الماتن فى البدائع ص ٣٤٩ تظهر ثمرة الفرق بين المختار والمشهور فى الواجب المشروط فى المقدمات المفوتة وهى المقدمات التى اذا لم يفعلها المكلف قبل تحقق شرط التكليف لا يمكنه فعلها بعد تحققه فانها على المختار تجب وجوبا غيريا تعيينيا اذ منشأ وجوبها الغيرى وهو الوجوب النفس المشروط متحقق بالفعل على الفرض وبما انه لا بدل لها بعد تحقق الشرط فيتعين الاتيان بها قبله كما هو شان الواجب التخييرى اذا انحصر وجوده فى بعض مصاديقه وافراده وكذلك تجب المقدمات الغير المفوتة تخييرا لاقتضاء فعلية الوجوب ذلك ايضا وقال فى ص ٣٦٦ قد ظهر مما تقدم ان مقدمات وجود الواجب تكون على الملازمة واجبة بالفعل وان كان الواجب المتوقف عليها مشروطا او معلقا ولم يحصل شرطه او قيده لان الوجوب النفسى على المختار دائما متحقق وان لم يتحقق موضوعه او شرطه وح يكون وجوب المقدمات المفوتة او حرمة تفويتها على طبق القاعدة ولا نحتاج فى اثباته الى دليل آخر غايته ان وجوب المقدمات غير المفوتة فى الواجب المشروط والمعلق قبل حصول شرطه او قيده يكون تخييريا وفى المفوتة يكون تعيينا وعليه لا اشكال فيما ورد من وجوب مقدمات بعض الواجبات المشروطة قبل تحقق شرطه ولو ورد من الشارع المقدس خطاب غيرى بفعل بعض مقدمات الواجب المشروط قبل تحقق شرطه امكن استكشاف كون تلك المقدمة من المقدمات المفوتة بدليل الإنّ كما انه يحتمل كونها من غير المفوتة فوجوبها الغيرى لا محاله يكون تخييريا وانما عين الشارع الاتيان بها قبل حصول شرط الواجب النفس لمصلحة نفسية فى تقديمها هذا كله على المختار الخ من الالتزام فى جميع الواجبات المشروطة بفعلية الطلب فيها قبل حصول شرطها غايته انه ينفك فيها كما ذكرنا بين الفعلية وبين الفاعلية فيجعل فاعلية الطلب فى ظرف حصول المنوط به فى الخارج الذى هو ظرف اتصاف الذات بالمصلحة.
(١) اى فاعلية الخطاب انما يكون عند تطبيق العبد.
(٢) وعلم العبد بحصول الشرط فى موطنه والارادة فعليه.