.................................................................................................
______________________________________________________
ما لو كان دخله فى المصلحة من قبيل الدخل فى وجود المتصف والمحتاج اليه غير ان الفرق ح بينه وبين سائر المشروطات من جهة الاناطة حيث كان اناطة الطلب به فى المقام عقلية وفى سائر المشروطات شرعية واما بناء على المختار ـ اى على ما سيأتى ـ من امكان المعلق ايضا كالمشروط فيجرى فيه كلا الاحتمالين كما فى غيره من القيود فيكون قيدا للهيئة وللطلب تارة وللمتعلق اخرى ، ثم ان الزمان الماخوذ فى الواجب ظرفا ان كان بقدر الواجب لا اوسع فمضيق كالصوم مثلا وان كان اوسع منه فموسع وامثلته كثيرة كالصلوات اليومية وصلاة الكسوف والخسوف ونحوها واما كونه اضيق من الواجب فغير ممكن من جهة امتناع التكليف بما لا يسعه وقته وظرفه مع ارادة ايجاد الواجب بتمامه فى ذلك الوقت وهو واضح نعم لا باس به لو اريد ايجاده فيه ولو ببعض اجزائه لا بتمامه ولكن ذلك ح خارج عن الفرض نظرا الى ان الموقت ح انما هو الواجب ببعض اجزائه لا بتمامه ومن اوله الى آخره الخ كما فى من ادرك ركعة من الوقت بناء على كون خارج الوقت ليس وقتا لباقى الفعل لعدم التلازم بين التنزيلين كما ذكر فى محله ـ ويمكن ان يمثل باضيق من الواجب بالترتب كما لو وجبت صلاة الآيات واليومية وضاق وقتها فان الوقت لا يسع إلّا لاحدهما كقريب الغروب او نصف الليل فى الكسوف والخسوف او الزلزلة بناء على كونها موقتا والمفروض ان اليومية اهم فعلى الترتب يحب كليهما طوليا فان تركهما فيعاقب عليهما مع ان الوقت لا يسعهما معا (اشكال فى الموسع ودفعه).
اما الاشكال انه يلزم جواز الترك من وقت الى آخر فيلزم جواز ترك الواجب وانه ينافى وجوبه ولذا احالوه عقلا ومنعوا من وقوعه شرعا كما حكى عن جماعة من القدماء ، وقد يقرب بانه مستلزم لترك الواجب فى اول الوقت لجواز تاخيره الى آخر وقت امكان ادائه فى الوقت وهذا دليل عدم وجوبه الا فى ذلك الوقت الاخير اما الدفع فقد اجاب عنه المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٩٠ ان الغرض اذا كان مترتبا على صرف وجود الطبيعة من دون اى خصوصية فيها فكما انه لا يفرق بين افرادها الغرضية فى جواز الاتيان ببعض الافراد وتلك الآخر كذلك لا يفرق بين افرادها الطولية والملاك فى كلا المقامين واحد وهو قيام الغرض بالطبيعة من دون خصوصية فى بعض الافراد الخ واجاب ايضا عنه المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٩٧ بما عرفت من وقوعه