البالغ الى مرتبة من الارادة بإبرازها بها وانما الفرق بينهما فى صرف اناطة الاشتياق بوجود الوقت او المشروط فى لحاظه فى الثانى دون الأول. نعم فى المقام صورة اخرى من الاشتياق المتعلّق بالمقيّد لكن لا به بجميع شئونه بل كان متعلقا به ببعض شئونه على وجه يكون مانعا عن بعض انحاء تروكه نظير ما تصورنا هذا النحو من الوجوب فى الواجبات التخييرية (١)
______________________________________________________
المكلف فى الاتيان بالفعل فى وقته وقطع النظر عن قاعدة ان الشك بعد الوقت لا اعتبار به او فرض الكلام فى غير مورد القاعدة فهل يجرى استصحاب عدم الاتيان بالفعل فى الوقت لاثبات وجوب القضاء أو لا ومنشأ الاشكال هو ان الفوت الذى علق عليه وجوب القضاء فى الادلة هل هو عنوان وجودى يعبر عنه بخلو الوقت عن الفعل ويلازم عدم الاتيان به فى الوقت او هو عين عدم الاتيان بالواجب فى الوقت فعلى الثانى لا اشكال فى وجوب القضاء لان موضوعه وهو عدم الاتيان به فى الوقت يحرز بالاصل المزبور بخلاف الاول فان وجوب القضاء بناء عليه ليس من آثار نفس المستصحب بل هو من آثار ما هو لازم له عقلا فيكون اجراء الاصل المزبور لاثبات اثر اللازم مبنيّا على القول بحجية الاصول المثبتة ولا نقول بها ، ثم انه لو شك فى ذلك ولم يعلم ان عنوان الفوت امر وجودى يلازم عدم الفعل فى الوقت او انه نفس عدم الفعل لما امكن اجراء الاستصحاب ايضا لانه متوقف على احراز كون المستصحب ذا اثر شرعى فالشك فيه يكون شكا فى صحة جريان الاستصحاب وان المورد هل هو قابل للتعبد اولا فلا يمكن الحكم بشمول ادلته لكون الشبهة مصداقية فيكون الفعل بعد سقوط الاستصحاب مجرى للبراءة الخ ولكن فيه ان البحث الاصولى فى الشبهة الحكمية لا المصداقية فموضوع الشك هو ما تقدم ثم لترجع الى ما كنا فيه من الواجب المطلق والشروط والموقت من اناطة الوجوب بالشرط او الوقت والقيد فيكون الخطاب والاشتياق فعليا والمحركية الفعلية فى الرتبة المتأخرة عن ذلك كما لا يخفى وقبل ذلك تعرض لتقسيم آخر للوجوب.
تقسيم الواجب الى التعيينى والتخييرى
(١) التقسيم الرابع للواجب فانه ينقسم الى التعيينى والتخييرى قال المحقق