.................................................................................................
______________________________________________________
الشائع والكلام فى المردد بالحمل الشائع وهكذا الارادة التكوينية والتشريعية لا تشخص لهما الا بتشخص متعلقهما اذا الشوق المطلق لا يوجد الخ واما التعبدية ليست لونا للارادة بل التعبدية تحصل بارادتين بالعمل وبداعى امره او العمل التوام مع التقرب ولا يوجب الفرق بين التشريعية والتكوينية واجاب عنه استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٤ ص ٣١ بل نقول بوجوب احدهما لا بعينه وهو غير احدهما المردد فى الواقع المعبر عنه باحدهما المصداقى ضرورة ان الاول قابل لتعلق التكليف به دون هذا فهاهنا دعويان الاولى ان احدهما لا بعينه المعبر عنه بالجامع الانتزاعى قابل لتعلق التكليف به الثانية ان احدهما المردد فى الواقع غير قابل له اما الدعوى الاولى فلانه لا يعتبر فى متعلق التكليف الذى هو امر اعتبارى ان يكون جامعا ذاتيا بل يجوز ان يكون جامعا انتزاعيا وهو عنوان احد الفعلين او الافعال ـ واما الدعوى الثانية فلان المردد فى الواقع والخارج محال فى ذاته ضرورة انه لا ثبوت ولا وجود له فيه فاذن كيف يتعلق الامر به الخ ، وفيه ان مصداق احدهما لا بعينه كمفهوم احدهما لا بعينه لا خارجية له ليكون موضوعا للغرض فيمتنع ان يتعلق به الامر مضافا الى ان مفهوم الوحدة من الامور الاعتبارية التى لا تكون موضوعا للتكليف ولاجل ذلك يمتنع التكليف بمفهوم الواحد بعينه وان جاز التكليف بمصداقه اما الاحتمال الرابع فيه اولا قال المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٨٢ ان الواجب هو الجامع الانتزاعى وهو مفهوم احدهما الصادق على كل منهما ـ وان كان لا مانع من الالتزام به ضرورة ان مفهوم احد الشيئين وان لم يكن من العناوين الانتزاعية التى يكون منشأ انتزاعها موجودا فعلا كمفهوم المتقدم والمتاخر لكنه ليس من العناوين الانتزاعية الفرضية غير القابلة لتعلق التكليف بها ايضا بل هو من العناوين التى يمكن فرض منشإ انتزاعها ليكون التكليف المتعلق بها متعلقا بمنشإ انتزاعها وعليه فيمكن فرض منشإ انتزاع له بفرض شيئين او اشياء وتوجيه التكليف اليه إلّا أنّك بعد ما عرفت امكان تعلق التكليف بواقع احدهما تعرف ان توسيط العنوان الانتزاعى فى تعلق الخطاب يكون لغو او غير محتاج اليه الخ واورد عليه استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ١٨٤ لا يخفى ان ما ذكرناه من امكان تعلق الطلب باحد الفعلين او الافعال على البدل متحد مع هذا الوجه بعينه واماما افيد فى المتن من امكان تعلقه بواقع احد الفعلين او الافعال فان اريد منه