.................................................................................................
______________________________________________________
الواقع المعين الذى يختاره المكلف خارجا فالالتزام بتعلق التكليف به متحد مع الالتزام بالوجه الخامس ـ اى الآتى الآن ـ الواضح بطلانه وان اريد منه غيره فلا واقع لعنوان احدهما ليلتزم بجواز تعلق التكليف به دون نفس العنوان الخ وثانيا قال استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٣٧٧ فلان عنوان الاحد على الترديد لا يكون له وعاء فى الخارج ـ اى ليكون موضوعا للغرض فيمتنع ان يتعلق به الامر ـ فانه لا شبهة فى ان الالتزام اذا ذهب بواسطة فعل الاحد لا يذهب اصل المطلوبية فيمكن الجمع مع البعض الآخر الخ مضافا الى هذا خلاف ظاهرا الدليل من كون كل واحد منهما واجب لا ان الواجب احدهما لا بعينه ، ومما ذكرنا كله ظهر فساد ما افاده استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٤ ص ٤٠ من الاصرار على اثبات هذا القول منها ان الاحكام الشرعية امور اعتبارية ومن المعلوم ان الامر الاعتبارى كما يصح تعلقه بالجامع الذاتى كذلك يصح تعلقه بالجامع الانتزاعى فلا مانع من اعتبار الشارع ملكية احد المالين للمشترى ـ كما فى باب الوصية فانه اذا اوصى الميت بملكية احد المالين لشخص بعد موته ـ تكون وصيته نافذة وكذا لا مانع من اعتبار الشارع احد الفعلين او الافعال فى ذمة المكلف الخ وفيه ان العنوان الانتزاعى ليس شيء حتى يتعلق به التكليف ولا الملكية والتنظير الذى اتى به كل ذلك محل اشكال ولا مصلحة فى المفهوم الانتزاعى والمصلحة فى فعل المكلف الصادر منه فى الخارج لا العنوان ، مضافا الى ان الاحكام الوضعية لو تم لا يقاس عليه لفعلية موردهما دون المقام وهو احدهما من دون ان يكون منشأ انتزاعه فعليا وقال فى ص ٤١ فى الجواب عما ذكرنا ـ وذلك لعدم الطريق لنا الى معرفة سنخ الغرض الداعى الى ايجاب شيء او تحريمه نعم نعلم فى الاول مصلحة وفى الثانى مفسدة لكن لا نعلم سنخ تلك المصلحة وسنخ تلك المفسدة ، ويجب علينا التحفظ على ظواهر الأدلّة وتعيين الحكم ومتعلقه بها ، ونعلم ان الاتيان بمتعلق الوجوب فى الخارج محصل للمصلحة الداعية الى ايجابه ، فالنتيجة على ضوء هذه النواحى لا بد من الالتزام بان متعلق الوجوب هو العنوان الانتزاعى الخ وفيه انه ولو لم نعمل سنخ المصلحة والمصلحة فى الفعل لكن لا يلازم تعلق الوجوب على احدهما لا بعينه بل بوجه آخر سيأتى وظاهر الأدلّة وجوب الجميع لا واحد لا بعينه ، وقال فى ص ٤٢ مرادنا من تعلق الامر بالجامع الانتزاعى ليس تعلقه به بما هو موجود فى النفس ضرورة انه غير قابل