.................................................................................................
______________________________________________________
لان يتعلق به الامر والغرض بل مرادنا من تعلق الامر به بما هو منطبق على كل واحد من الفعلين او الافعال فى الخارج ويكون تطبيقه على ما فى الخارج بيد المكلف الخ وفيه ان ما فى الخارج هو واحد بعينه لا لا بعينه فلا يمكن ما فى النفس انطباقه على الخارج اصلا الى غير ذلك من الاشكالات عليه وظاهر الدليل لو سلم لا بد من تاويله لكونه غير ممكن تعلق التكليف بالمردد واحدهما اما احتمال كون الواجب ما هو المعين عند الله وهو ما يختاره المكلف فى مقام الامتثال مثلا ففى موارد التخيير بين القصر والاتمام لو اختار المكلف القصر مثلا فهو الواجب عليه ولو عكس فبالعكس ، فقد اجاب عنه استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ١٨٢ اذ يرد عليه اولا ان التكليف بالمعين خلاف ظواهر الادلة الدالة على الوجوب التخييرى وثانيا انه ينافى الاشتراك فى التكليف المقطوع به من الادلة ـ اى لازم هذا القول ان الواجب يختلف باختلاف المكلفين بل باختلاف حالاتهم فلو اختار احدهم القصر هو الواجب عليه والآخر التمام هو الواجب عليه واقعا ـ وثالثا انه اذا فرض عصيان المكلف وعدم اتيانه بشىء من الفعلين فما ذا يكون متعلق التكليف التخييرى وبما انه لا تعين له فى هذا الفرض لا يكون له تعين فى فرض الامتثال ايضا ضرورة ان الامتثال والعصيان انما يتعلقان بشىء واحد الخ وما ذكره الاستاد يمكن المناقشة فيه اما عن الاول فظاهر الادلة خلافه فان ظاهر قوله تعالى (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الخ كون كل واحد منها واجبا لا انه يجب واحد منها اما كيفية الوجوب فسيأتي إن شاء الله ـ واما عن الثانى فلا ارى وجها لتنافيه مع الاشتراك فى التكليف فان الاشتراك انما يكون فى اصل وجوب الكفارة كوجوب الصلاة اما متعلق الوجوب اى شيء وخصوصية لا ينافى تغايرهما كما فى اختلاف الموضوعات من القصر والاتمام والقيام والجلوس ونحوهما ـ واما عن الثالث فياتى فى ذمته بعين ما فات منه وهو ما يعيّنه ويختاره واقعا هو الواجب عليه قضاء لو كان له القضاء وهو المعاقب عليه كذلك هذا لو كان التخيير واقعا واما لو كان الواجب هو القصر كما فى موارد التخيير محتمل والاتمام فى مقام الاجزاء والتسهيل وخصوصية المكانية فحينئذ لا بد من قضاء القصر لانه الاصل الذى فات دون الآخر سيما يؤيده ان الركعتين الاخيرتين سنة والاوليتين فريضه وقال استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٣٧٧ فى الجواب عن هذا