.................................................................................................
______________________________________________________
القول فلأن التكليف لا يكون منوطا بارادة العبد حتى يكون الله تعالى لا يريد المعين إلّا اذا اراده العبد لانه تصويب محال الخ ، واما القول الثانى وهو ما عليه صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٢٥ والتحقيق ان يقال انه ان كان الامر باحد الشيئين بملاك انه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث اذا اتى باحدهما حصل به تمام الغرض ولذا يسقط به الامر كان الواجب فى الحقيقة هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليّا لا شرعيّا وذلك لوضوح ان الواحد لا يكاد يصدر من اثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع فى البين لاعتبار نحو من السنخية بين العلية والمعلول وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعى لبيان ان الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين ، وان كان بملاك انه يكون فى كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض فى الآخر مع اتيانه كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه الا الى الآخر وترتب الثواب على فعل الواجد منهما والعقاب على تركهما الخ واجاب عنه المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢٥٣ لا يخفى عليك ان قاعدة عدم صدور الكثير عن الواحد وعدم صدور الواحد من الكثير مختصة بالواحد الشخصى لا الواحد النوعى كما تقتضيه برهانها فى الطرفين فان تعيّن كل معلول ـ اى تشخص كل معلول لان الشى ما لم يتشخص لم يوجد ـ فى مرتبه ذات علته لئلا يلزم التخصيص بلا مخصص ـ اى لخصوصية فى العلة ـ وكون الخصوصية الموجبة لتعيّنه ذاتية للعلة اذا الكلام فى العلة بالذات ولزوم الخلف من تعيّن معلولين فى مرتبة ذات علة واحدة من جميع الجهات للزوم خصوصيتين فيها ـ اى العلة واحدة شخصيه من جميع الجهات امتنع تعين معلولين متباينين فى مرتبه ذاتها ووجودها فالحرارة اذا كانت من مراتب وجود النار فلا يعقل ان تكون البرودة من مراتبه وجودها لا ربط له بعدم صدور الكثير عن الواحد النوعى كما ان كل ممكن ليس له إلّا وجود واحد ووجوب واحد فهو لا يقتضى ان لا يكون له وجوبان فى مرتبة ذات علّتين مورده صدور الواحد الشخصى عن علتين شخصيتين ـ اى مرده الى تعدد الواحد الشخصى لفرض ان وجوده فى مرتبه ذات العلة يباين وجوده فى مرتبه ذات العلة الاخرى ـ وكذا كون استقلال كل من العلتين فى التاثير مع دخل كل من الخصوصيتين فى وجود شىء واحد موجبا لعدم علية كل منهما مستقلا وعدم دخل الخصوصيتين موجبا لكون الجامع علة لا ربط له ايضا