.................................................................................................
______________________________________________________
الفرق فى ذلك على جميع المسالك من ان الواجب كل واحد منهما بوجوب ناقص كما هو المختار او الواجب احدهما فيكون الشك فى ان الواجب كل واحد منهما معينا او مخيرا ، الفرض الثانى شك فى انه هل يكون ضم بقية الخصال مضرا بما هو احد فردى التخيير فاطلاق الخطاب يقتضى عدم كونه مانعا لان الشك يرجع الى الشك فى طور التكليف ، ولكن الظاهر من الخطاب التخييرى هو كفاية احد الافراد وعدم قيام المصلحة بالجميع فانه لو كان مطلوبه اكثر من واحد لبينه ، وعند عدم الاطلاق فالاصل عدم كونه مضرا بما هو المطلوب لانه يحرز المصلحة بواسطة الوجود الأول هذا تمام الكلام فى الواجب التخييرى.
تقسيم الواجب الى العينى والكفائى
التقسيم الخامس للواجب ينقسم الى الواجب العينى والكفائى والواجب العينى هو ما يكون الخطاب والتكليف متوجها الى آحاد المكلفين بحيث لا يكون الاتيان من بعضهم موجبا لسقوطه عن آخرين كالصلاة والصوم وغيرهما من اغلب الواجبات العبادية وغير العبادية واما الكفائى فهو الواجب الذى يسقط بفعل بعض عن الآخرين ولو تركوا جميعا يستحقون كلهم العقاب ـ وحال الواجب الكفائى فى الترديد والدور ان هو بعينه حال الواجب التخييرى غاية الامر الترديد والتخيير فى التخييرى كان فى المكلف به وهاهنا فى المكلف ـ قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٢٨ والتحقيق انه سنخ من الوجوب وله تعلق بكل واحد ـ اى المكلفين ـ بحيث لو اخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا وان سقط عنهم لو اتى به بعضهم لانه قضية ما اذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل او البعض كما ان الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة واستحقاقهم للمثوبة وسقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد الخ قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٩٤ ومرجعه كما فى الواجب التخييرى الى تعلق وجوب ناقص بفعل كل واحد من المكلفين بنحو لا يقتضى إلّا المنع عن بعض انحاء تروكه وهو تركه فى حال ترك بقية المكلفين غير ان الفرق بينهما هو توجه التكليف هناك الى المكلف بكلا شقى التخيير من جهة كونه نتيجة التكليف التعيينى بالجامع بخلافه فى المقام حيث انه بعد عدم قدرة شخص