.................................................................................................
______________________________________________________
فى تصرف المكلف واما الامر بالحيازة فقد عرفت انه مشروط بعدم سبق الآخر وحيازته واما القدرة على الحيازة فهى بالقياس الى كلا الشخصين المفروضين فعلية اذ المفروض تمكن كل منهما على حيازة الماء نفى نفسه وعدم كفاية الماء المفروض الا لوضوء واحد انما يكون منشأ لتحقق التزاحم فى مقام فعلية الحيازة منهما خارجا واما فعلية قدرة كل منهما على الحيازة فلا تزاحم فيها اصلا وبما ان بطلان التيمم لم يترتب فى لسان الدليل على الامر بالوضوء بل هو مترتب على وجدان الماء المحقق فى ظرف القدرة على الحيازة فيبطل التيممان معا ومن الضرورى ان تزاحم الخطابين فى ناحية الوضوء لا يستلزم التزاحم فى ناحية الحكم ببطلان التيممين وبالجملة الحكم ببطلان كلا التيممين اذا لم يترتب عليه محذور عقلى فلا مناص من الالتزام به لاطلاق ما دل على بطلان التيمم بوجدان الماء المفروض تحققه فى مفروض الكلام كما عرفت الخ واجبا عنه الأساتذة ونعم ما اجابوا منهم استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ١٨٩ بل الاقوى هو التفصيل بين صورتى سبق احدهما الى الحيازة وعدمه ففى الاولى يبطل تيمم السابق فقط ويستكشف به عدم قدرة الآخر على الوضوء وبقائه على ما كان عليه من عدم وجدانه الماء واما فى الصورة الثانية فبما ان كلا من الشخصين المفروضين قادر على حيازة الماء واستعماله من دون مزاحم فيبطل كل من التيممين والوجه فى ما ذكرناه هو ان الامر بالوضوء وبطلان التيمم مترتبان فى لسان الدليل على وجدان الماء فاذا تحقق يترتب عليه كل من الاثرين كما انه اذا لم يتحقق فلا يتحقق شىء منهما فالتفصيل بين بطلان التيمم وعدم الامر بالوضوء كما افيد فى المتن لا وجه له الخ ودخول الفرع فى الواجب الكفائى من باب الامر بالحيازة التى هى مقدمة للوضوء مع عدم امكان كون المامور كليهما بالفعل بل احدهما فى ظرف عدم سبق الآخر فحيازة الماء واجبة كدفن الميت ومن قبيل الواجب الكفائى ايضا تعاقب ايادى متعددة على العين وبدله فضوليا وغصبا من ان المالك له الرجوع الى كل واحد منها على البدل على ما ذكر فى محله وعند الرجوع الى احدها ليس له الرجوع الى غيره ثانيا كما لو قام الجميع فلا يجوز له الاخذ الامى احدهم وذلك لا يوجب الفرق بينه وبين الواجب الكفائى فتدبر.