بلا توجّهه الى قيده بل القيد خارج عن حيّز الاشتباه (١) فهذه الصورة (٢) من حيث عدم محركيته نحو المقيد الّا فى ظرف وجود القيد شريك (٣) مع الواجب المشروط (٤) كما (٥) ان فى عدم اناطة الاشتياق بوجود القيد شبيهة بالواجب المطلق فهو (٦) ح نحو من الوجوب ووسيط بين المطلق والمشروط ومرجعه الى وجوب الذات الملازم مع وجوب قيده من باب الاتفاق (٧) كما هو الشأن فى
______________________________________________________
خطابه بالمصلحة دون المنجز والمعلق فان قيد الواجب فيهما يكون دخيلا فى فعلية وجود المصلحة الكامنة فيهما.
(١) لعل الصحيح الاشتياق.
(٢) اى المعلق.
(٣) وينفرد المنجز عن المشروط والمعلق بفعلية تحريك خطابه وبعثه الى نفس الواجب بالأصالة والى جميع مقدماته التى منها قيد به المتعلق فى الخطاب دون المشروط والمعلق فان خطابهما وان كان فعليا فى البعث والتحريك فيما لو علم المكلف بتحقق الشرط والقيد فيما ياتى إلّا انه بالنسبة الى ما عدا شرط الواجب وقيده.
(٤) اى يشتركان فى كون تحريكه عند تحقق القيد.
(٥) اى ويفترقان ويشبه المعلق للمطلق بعدم اناطة الوجوب والارادة بالقيد كما فى الواجب المشروط فانه انيط بالقيد والشرط.
(٦) ان الواجب المعلق برزخ بين المنجز والمشروط على المختار اما جهة شبهه بالمشروط فلان الشرط فى كل منهما لا تتعلق به الارادة التشريعية لا بالاصالة ولا بالتبع واما جهة شبهه بالمنجز فلان الشرط فى كل منهما مما تتوقف عليه فعلية اثر الواجب ومصلحته فى الخارج وان كلا من الشرطين تتعلق به مبادى الارادة من الرغبة بوجوده والشوق اليه وغير ذلك مما يقع فى صراط خروج الارادة من القوة الى الفعل الخ.
(٧) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣٠٣ الواجب المعلق هو الذى يكون الوجوب فيه فعليا مطلقا غير منوط بشيء ولكن الواجب فيه مقيد بامر استقبالى غير اختيارى حتى فى ظرفه ولو لكونه قهرى الحصول والتحقق فى موطنه كالوقت