.................................................................................................
______________________________________________________
البعدية الرتبية فان اتصاف المادة بالوجوب فرع وقوع النسبة الطلبية عليها وتقييد الجملة الانشائية باداة الشرط انما هو بلحاظ هذا الاتصاف فقط الخ واورد عليه استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٢٦٠ اما القيد فلا يرجع الا الى الهيئة فان الحكم وهو الوجوب يكون فى الحج مشروطا بالاستطاعة ولا يلزم ان يكون الربط بين المفردين بل يكون بين الجملتين لان معنى حجّ يرجع الى قول القائل ان استطعت يجب الحج فان قوله يجب الحج جملة واستطعت ايضا جملة ولفظ ان حرف شرط الخ والعمدة ما اورد عليه المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣١٧ بعدم اجداء مثل هذا الحمل ايضا لدفع ما اورده من الاشكال على المشروط ، فانه ان اريد بالمادة المنتسبة المادة المتقيدة بمفهوم الانتساب الذى هو معنى اسمى لا حرفى فهو كما عرفت خارج عن محل الكلام ومن ذلك خصصنا الاشكال من الاول بما اذا كان الطلب منشأ لا بمادة الوجوب والطلب بل منشأ بالهيئة ، وان اريد بها المادة المتقيدة بالنسبة بما هى معنى حرفى ولو بنحو خروج القيد ودخول التقيد فلا شبهة ح فى انه غير واف ح بدفع ما ذكر من الاشكال من حيث جزئية المعنى او مرآتيته فان النسبة بما هى معنى حرفى حيثما يكون جزئيا ومغفولا عنه بالفرض تمنع عن جواز ارجاع القيد الى المادة المنتسبة وإلّا فمن الاول ايضا يجوز ارجاعه الى نفس الهيئة فلا يحتاج الى التجشم المزبور كما هو واضح ، وان اريد بها المادة فى حال كونها منسوبة الى الهيئة لا بما هى متقيدة بالانتساب اليها بنحو دخول التقيد وخروج القيد ـ اى بما هو مقارن الوجوب والطلب الوارد عليه بنحو المعنى الحرفى فيعلق معنى المادة فى حال اقترانه بالوجوب على الشرط وح فلا يكون المعنى الحرفى جزء من المعنى المعلق على الشرط فلا يعود المحذور ـ فهذا غير ما ذكره التقريرات من جهة وضوح انه ليس المراد من تقييد المادة فى كلامه تقيدها بما هى مطلقة وعارية عن ورود النسبة عليها بل المراد هو تقيدها فى حال كونها تحت الهيئة لا مطلقة ولا مقيدة بالانتساب كما لا يخفى ـ اى نعم وان كان بهذا النحو من التقييد لا يعود المحذور المزبور إلّا انه يستلزم المحذور الآخر وهو صيرورة الواجب معلقا لان المادة فى حال وجوبها اذا علقت على امر لا يكون متعلقا للوجوب الغيرى صارت واجبة معلقة وهذا القائل لا يقول له به ـ وح فعلى التحقيق بعد ما امكن كل من المعلق والمشروط ثبوتا واثباتا ايضا برجوع القيد الواقع فى القضية