منشأ بالهيئة وح فلا داعى على ارتكاب خلاف الظاهر فى امثالها وارجاع القيد الى المادة ويلتزم برجوع الواجبات المشروطة الى المطلقة المعلقة وان كان المعنيين سيّان فى عدم لزوم الامتثال الا فى طرف وجود القيد (١) ، نعم هنا فذلكة اخرى وهو ان من التزم بارجاع الواجبات المعلقة الى المشروطة (٢) لا بد له من جوابه عن الشبهتين (٣)
______________________________________________________
الى الهيئة تارة والمادة اخرى فلا جرم يكون المتبع فى استفادة انه من اى القبيل هو لسان الدليل وفى مثله يفرّق بين مثل قوله ان جاءك زيد فاكرمه او يجب اكرامه او قوله اكرم زيدا ان جاءك الظاهر فى اناطة الوجوب بمادته بالمجيء وبين قوله اكرم زيد الجائى بنحو القضية الوصفية الظاهر فى اطلاق الوجوب وفى كون الموضوع هو الذات المتقيد ، والمتصفة بالوصف العنوانى في قبال القضايا الشرطية الظاهرة فى ان تمام الموضوع للحكم فى القضية هو نفس الذات محضا الخ فالمتبع هو الظهور.
(١) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣١٧ لا ينبغى الاشكال فى عدم وجوب تحصيل مقدمات الوجوب وقيوده فى المشروط وخروجها عن حريم النزاع وهكذا الحال فى القيود الوجودية للواجب فى المعلق مما اخذ وجودها فيه من باب الاتفاق فانها ايضا غير واجبة التحصيل ولو كانت مقدورة للمكلف والسر فى ذلك واضح وذلك اما بالنسبة الى قيود الوجوب فى المشروط فلما تقدم من خروجها عن حيز الارادة والطلب بمباديه من الاشتياق والمحبوبية ايضا واما بالنسبة الى القيود الوجودية للواجب فى المعلق مما اخذ وجودها فيه من باب الاتفاق ولو مع مقدوريتها فكذلك ايضا وذلك اما على القول برجوعه ايضا الى المشروط فظاهر واما على المختار فلانها حسب دخلها فى وجود المتصف والمحتاج اليه وان كانت غير خارجة عن حيّز مبادئ الارادة من المحبوبية والاشتياق حتى مع عدم مقدوريتها ولكن قضية اخذها بوجودها من باب الاتفاق توجب خروجها عن حيّز الطلب بنحو يستحيل ترشح التكليف اليها الخ والامر كما ذكره.
(٢) كالمحقق النّائينيّ واتباعه وانكار الواجب المعلق.
(٣) اى المتقدمتين من عدم امكان رجوع القيد الى الهيئة والوجوب فلا بد من ردهما.