فى ارجاع القيود الى الهيئة وإلّا (١) فكيف (٢) يمكنه الالتزام باشتراط الوجوب الذى هو مفاد الهيئة فى القضية وح فالجمع بين المسلكين (٣) غير معقول كما لا
______________________________________________________
(١) اى لو كانتا الشبهتين واردتين ولم ينقضهما.
(٢) اى لا يمكن القول بالواجب المشروط لان فى الواجب المشروط الهيئة والوجوب مشروط لا المادة.
(٣) من انكار الواجب المعلق وارجاعه الى الواجب المشروط بتقييد الهيئة كما مر مفصلا امران متنافيان وقال استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ١٢٩ التحقيق ان يقال انه بعد ما ظهر من ان حقيقة الانشاء انما هو ابراز امر نفسانى الذى هو فى موارد الجمل الطلبية عبارة عن اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف وليس فى موارد الانشاء من ايجاد المعنى باللفظ عين ولا اثر وبعد وضوح ان فى موارد الجمل الشرطية لا معنى لرجوع القيد الى نفس المادة ضرورة ان استعمال قضية اذا توضأت فصل فى مقام طلب الصلاة المقيدة بالطهارة يعد من الاغلاط وبعد ما ستعرف من ان ارجاع القيد الى المادة المنتسبة لا محصل له ـ اى لوجهين نفس ما تقدما عن المحقق العراقى وعلى اى الاول تقييد اتصاف المادة بالوجوب عبارة اخرى عن تقييد الهيئة ، الثانى ان مفاد الهيئة اذا لم يكن قابلا لرجوع القيد اليه لكونه ملحوظا آليا فاتصاف المادة بالوجوب الذى هو مفهوم الجملة يكون كذلك ايضا والمحذور المتوهم منعه عن رجوع القيد الى مفاد الهيئة بعينه موجود فى رجوعه الى المادة المنتسبة ـ لا مناص من رجوع القيد فى القضايا الشرطية الى ما هو المستفاد من الهيئة وهو اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف بيان ذلك ان الاعتبار النفسانى قد يتعلق بكون شيء على ذمة المكلف على الاطلاق وقد يتعلق به على تقدير دون تقدير والمبرز لاطلاقه وتقييده فى مقام الثبوت هو اطلاق الخطاب وتقييده فى مقام الاثبات وعلى ذلك فالفرق بين الواجب المشروط والمطلق هو الفرق بين بابى الوصية والاجارة فان الانشاء فى كليهما وان كان فعليا إلّا ان المعتبر فى باب الوصية هى الملكية على تقدير الموت بخلاف باب الإجارة فان المعتبر فيه هى الملكية المطلقة غير المعلقة على شيء ولو كانت المنفعة متاخرة ايضا الخ قال فى المحاضرات ج ٢ ص ٣٢٣ فلان الاعتبار بما انه من الامور النفسانية ـ ذات الإضافة كالعلم ـ فلا مانع من تعلقه بامر متاخر كما يتعلق بامر حالى نظير العلم ـ فكما يمكن تاخر المعلوم عن العلم زمنا كقيام زيد غدا ـ حيث ان العلم به