.................................................................................................
______________________________________________________
حالى والمعلوم امر استقبالى فكذلك يمكن تاخر المعتبر عن الاعتبار بان يكون الاعتبار حاليا والمعتبر امرا متاخرا كاعتبار وجوب الصوم على زيد غدا او نحو ذلك فالتفكيك انما هو بين الاعتبار والمعتبر ولا محذور فيه اصلا الخ هذا على مسلكه من كون حقيقة الاحكام هو الاعتبار فالامر واضح لكن ما المراد من رجوع القيد الى ما هو المستفاد من الهيئة ، فالقيد اما يرجع الى الهيئة او الى المادة فان كان المراد تقييد الهيئة فلا بد من علاج محذور المعنى الحرفى من التقييد ، ولكن فى المحاضرات قد غير العنوان قال فى ج ٢ ص ٣٢٧ انما هو رجوع القيد الى المعتبر وعدم رجوعه اليه لا الى الاعتبار نفسه ضرورة ان الاعتبار والابراز غير قابلين للتقييد والتعليق اصلا ـ اى امر نفسانى بسيط جزئى ذهنى يدور امره بين الوجود والعدم فلا يتصور فيه الاطلاق والتقييد ـ وان اراد بالطلب ما تعلق به الاعتبار وهو المعتبر المعبر عنه بالوجوب تارة وبالالزام تارة اخرى فصريح الوجدان شاهد على انه قابل للتقييد كما انه قابل للاطلاق ـ بيان ذلك ان الفعل الذى هو متعلق للوجوب مرة يكون ذا ملاك ملزم فعلا فلا يتوقف على شيء من زمان او زمانى ـ الوجوب المتعلق به فعلى ـ وان كان تحقق الفعل فى الخارج ـ يتوقف على مقدمات ـ ولعل من هذا القبيل ـ من شهد منكم الشهر فليصمه فان الظاهر منها هو ان وجوب الصوم فعلى بعد دخول الشهر ـ بتمامية ملاكه من الليل ـ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هو ان وجوب الحج فعلى بعد فعلية الاستطاعة وان كان المكلف غير قادر على الاتيان به الا بعد مجيء زمانه وهو يوم عرفه وهذا لا ينافى كون الملاك فيه تاما من حين تحقق الاستطاعة ، ومرة اخرى يكون ذا ملاك فى ظرف متاخر لا فعلا بمعنى ان ملاكه لا يتم إلّا بعد مجيء زمان خاص او تحقق امر زمانى فى ظرف متاخر ففى مثل ذلك لا يعقل ان يكون الوجوب المتعلق به فعليا بل لا محاله يكون تقديريا ـ واصنف الى ذلك ظهور القضايا الشرطية فى انفسها فى ذلك اى رجوع القيد الى الهيئة دون المادة الخ وقد عرفت كون الوجوب فعليا ومنطويا بالقيد ولا محذور فيه وهنا صرح بتقييد نفس الهيئة ولعله هو المراد والله العالم ولكن هو لم يقل بالواجب المعلق على المختار بل يرجع الى الشرط المتاخر كما تقدم ويختار الواجب المشروط على مسلك المشهور من كون الوجوب يصير فعليا بعد حصول القيد وتقدم الجواب عن جميع ذلك.