.................................................................................................
______________________________________________________
تنبيه : قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٦١ لا اشكال فى ما لو علمنا بتقييد الوجوب او بتقييد الواجب وانما الاشكال فيما لو شككنا بتقييد شىء منها وح تكون للشك صور الاولى لو شك فى تقييد الوجوب فان كان لدليله اطلاق اخذنا به وإلّا فمقتضى البراءة عدم الوجوب قبل تحقق القيد المحتمل تقيد الوجوب به وعدم الاطلاق المستلزم لجريان البراءة يساوق الاشتراط نتيجة كما لا يخفى ، الثانية اذا شك فى تقييد الواجب فمقتضى الاطلاق لو كان ومقتضى الاصل فيما لو لم يكن شيء واحد وهو عدم وجوب تحصيل القيد المحتمل والاجتزاء بفعل غير المقيد فى مقام الامتثال ، الثالثة اذا علم بتقييد الواجب ولكن شك فى ان القيد هل اعتبر قيدا للواجب فيما لو حصل وتحقق بطبعه فيكون الواجب معلقا او اعتبر قيدا له مطلقا بحيث يجب تحصيله اذا لم يكن حاصلا فيكون الواجب منجزا وليكن مورد الشك المزبور فى القيد مقدورا وغير قصد القربة للعلم بكون الواجب المقيد فى الغير المقدور معلقا وفى الثانى منجزا كما لا يخفى ولا اشكال فى عدم صحة التمسك بالاطلاق لو كان او بالاصل فيما لو لم يكن لنفى التقيد بالقيد المزبور لفرض العلم به وانما الشك فى كيفية اخذ القيد كما اشرنا اليه نعم يمكن التمسك بالبراءة لنفى الوجوب المستلزم لتحصيل القيد ـ اى نفى الوجوب المقيد كذلك وهو اصل سببى حاكم على اصالة البراءة من وجوب تحصيل القيد لانه مسبب عن كيفية الوجوب ـ الصورة الرابعة ما لو دار الامر بين كون القيد قيدا للوجوب وكونه قيدا للواجب بنحو التنجيز فالتحقيق انه لا يصح التمسك بالاطلاق لو كان سواء كان فى المادة ام فى الهيئة اما فى حال اتصال القيد بالكلام فللاجمال واما فى حال انفصاله فللتعارض وعليه فالمرجع هى الاصول العملية اما على المشهور فى الواجب المشروط فلا ريب فى جريان البراءة واما على المختار فالظاهر ايضا جريانها الصورة الخامسة ما لو دار الامر بين كون القيد قيدا للوجوب وكونه قيدا للواجب على نحو المعلق لا اشكال بعدم وجوب تحصيل القيد المزبور واما باقى القيود التى يتوقف عليها تحقق الواجب فعلى المختار لا اشكال ايضا بوجوب تحصيلها تعيينا فى المفوتة منها وتخييرا فى غير المفوتة وعلى كل فلا ثمرة عملية فى هذه الصورة على المختار واما على المشهور فان قلنا بوجوب تحصيل المقدمات المفوتة وحرمة توفيتها فلا ثمرة عملية ايضا فى هذه الصورة واذا لم نقل بذلك فان كان هناك